تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الوثاقة وجهان أقواهما القبول . ( أو كانت ) خالصة ( لامرأة ) عُلِمَت أنثى لا رجل ولا خنثى كما هو المشهور حتى كاد أن يكون إجماعاً وتدل عليه الأخبار المعتبرة ولعل إطلاقها أو إطلاق الفتاوى مقيد بعدم العلم بسبق وطئ محترم من المالك أو غيره لخوف لزوم الفساد باختلاط الأنساب الذي هو الحكمة في وضع العدد والاستبراء كما استفيد من تتبع الأخبار وكلام الأصحاب في تضاعيف الأبواب وحيث تقدم أن لزوم الاستبراء مع الاحتمال مقرون باحتمال وطئ المالك كما يظهر من الأخبار قوّى القول بسقوطه مع عدم قابلية البائع للوطء لصغرٍ أو كبرٍ أو جبٍّ أو عننٍ أو غرضٍ أو مرضٍ أو علم بعدم الوطء كأن يشتري ثمّ يبيع في المجلس أو يشتري غائباً عنها ثمّ يبيع قبل الحضور على نحو النكاح ( أو صغيرة ) ثبت صغرها ولو بالاستصحاب على إشكال وإن وطئها مالكها حراماً ( أو آيسة ) إجماعاً بقسميه وللأخبار ثابتة اليأس على نحو ما يُراد من معناه بأخبارها أو إخبار مالكها أو عدلين أو عدل واحد ولو حصل بعد البيع سقط الاستبراء ( أو حاملًا ) على كلام يجيء فيها إن شاء اللّه تعالى ( أو حائضاً ) في أثناء حيضها كما هو المشهور وفي الحكمة الباعثة على الحكم والرواية إشارة إليه أو كانت محترمة على مالكها بتحليل أو نكاح ولم يطأها من كانت حلالًا له أو صارت حرة فعادت إلى الملك أو تعلق بها حق النقل لجناية أو رهانة أو فلس أو إعسار بثمن متقدم على الوطء على إشكال ينشأ من أن المانع من جهة خوف فساد البيع أو اختلاط النسب وكيف كان فالظاهر أن استبراء البائع ونحوه مبني على احتمال وطئ الملك أو القطع بوطء محترم من غيره على الأقوى ( ويحرم ) بالعارض لا كحرمة الزنا ( وطئ الحامل ) . من