تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
غيره وإن تحقق الاستبراء بظهور الحمل بما يسمى وطئاً وإن لم يوجب الغسل مع الإمناء وعدمه مع العزل وبدونه مع مماسة البشرتين وخلافها بحرّة أو أمة أو مبعضة ، عن نكاح دائم كان الحمل أو متعة أو تحليل أو شبهة أو زنا ودخول مني في الرحم بسبب مساحقة ونحوها قبلًا لا دبراً ( قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ) هلالية مع الانعقاد في ابتدائها أو مع الانكسار يوماً فما زاد بناءً على تلفيق الأيام المنكسرة وبناء المنكسر على هلاليته أما على القول بانكسار الجميع في وجه ضعيف فتكون عددية أو على تلفيق المنكسر فقط عددياً في وجه قوي فيعود إلى ثلاثة هلالية وعددي وعشرة أيام تدخل فيها وفي الشهور الليالي المتوسطة دون الليلتين الواقعتين على الحدين والمنكسر من الأيام تسقط أو يبنى على التكميل أو يحتسب تامّاً وخير الثلاثة أوسطها ولا تكميل من الليلة الأولى ولا انكسار بسببها ويقوى بالنسبة إلى الأخيرة ( ويكره بعده إن كان ) حملها ( عن زناً ) من الطرفين ومن الأب فقط ( وفي غيره ) كزنا الأم فقط والخالي من الزنا عدا ما لا إشكال في تحريمه كوطي عدّته وضع الحمل ( إشكال ) ينشأ من حصول الاختلاف التام في فتاوى الأصحاب وفي الأدلة مما عدا الأخبار وفي الأخبار أما الأول فلأنهم مَنَّ اللّه علي بالدخول في زمرتهم بين مطلق لجواز وطئ الأمة الحامل غير مقتصر فيه على عدد معين ولا فارق بين الزنا وغيره مدع أنه الأظهر من أقوال أصحابنا والذي تقتضيه أصول المذهب ، أو مطلق كذلك ناقل للإجماع على كراهته في الفروج وموافق له معبر بالقبل أو المرجع إلى واحد غير ناقل للإجماع ومحرم له قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام مقيد بالقبل غير فارق بين الزنا وغيره ومنهم نافٍ للريب مدع شبه
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 328 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء