التواتر الناقل للشهرة أو مسند إلى ظاهر الأكثر أو إلى الأصحاب أو مطلق غير معين للقُبل وبين قاطع على الحرمة في القُبل في غير الزنا إلى حين الوضع ومجوز فيه على كراهة فيما نقص عن الحد نافٍ لها فيما زاد عليه وبين محرّم مطلق في النكاح الصحيح ناقل فيه الإجماع قائل : وفيما إذا كان عن شبهة فكذلك وأما الزنا ففيه إشكال ، وبين محرّم في غير الزنا مطلقاً وفيه قبل الأربعة أشهر قائل : وأما بعدها فيكره فيه ، وناقل فيه الشهرة وبين مجوز للوطء على كراهة قبل الأربعة أشهر وعشرة أيام نافٍ لها بعدها مع جهل حال الحمل محرم له مطلقاً مع العلم بأنه من وطئ حلال نافٍ للكراهة مطلقاً مع العلم بالزنا وبين محرم قبلها مطلقاً مع التقييد في القُبل مكره بعدها وبين محرم لها قبل الأربعة أشهر بشرط عدم العزل ففي الأقوال نهاية الاختلاف وأما الثاني فلاختلاف الأصول والإجماع المنقول وما يفهم من ظاهر الكتاب أما الأول فلأن الاستصحاب ولزوم الاحتياط في الفروج وكونه يحسب من الباطل أو يدخل في كفته لو فرق بين الحق وبينه وكون الولد يتغذى من الرضاع فيرتبط بصاحب اللبن والمتغذى من الحيوان بلبن الخنزير ويلحق به فالالتحاق باعتبار التغذي بالمني أولى وفي الأخبار ما يفيد ذلك وإخراج النصيب له من الميراث مبنيّ على ذلك فيلزم اختلاط الأنساب وتنقيح المناط بأن عدّة الحامل لاشتغال الرحم به وتعلق حق صاحب الحمل إلى غير ذلك مما يقضي بالمنع مطلقاً مع أن جميع ما دلّ على إباحة الأزواج أو المملوكات أو المحللات على سلطان المالك على مملوكه مع فقد المانع إذ لا مانع سوى خوف اختلاط الأنساب وهو منفي بعد ظهور الحمل إلى غير ذلك مما يقضي بالجواز مطلقاً ولأن وجود المنع مقتضاه خوف
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 329
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٢٩