وجوب استبراء الأمة
( ويجب ) وجوباً شرطياً كوجوب الوضوء للنافلة أو حقيقياً بعد وجوب الغاية ( على البائع ) مالكاً كان أو ولياً أو وكيلًا بالإجماع بقسميه والأخبار بل مطلق الناقل ولو بعقد متزلزل موقوف على الإجازة فيتعلق الحكم بالمجيز ويختلف حال الكشف والنقل هنا في بعض الأحوال أو جائز اعتماداً على التنقيح وإن لم يكن فيه من الأدلة تصريح ( استبراء ) الأمة ( الموطوءة ) للمالك خصياً كان أو فحلًا منفرداً بالملك أو لا في قُبُلٍ أو دُبُر مع إدخال الحشفة وبدونه عالما بالوطء أو محتملًا له مع العزل وبدونه مع لف الآلة بشيء وبدونه تعلق بها حكم أمهات الأولاد من منع البيع على تقدير الحمل أو لا لسبق رهانه أو تحجير أو إعسار بالثمن ونحوها على إشكال ( بحيضة ) متعينة أو معينة بالاختبار في مقام الحيرة واحدة كما يظهر من نقل الإجماع وللأخبار المنجبرة فما دلّ على حيضتين مُطرَح أو مؤوَّل لما مر أو نفاس من تولد سقط أو بعض من نفاس أو من حيضة أو نفي ولد ولو بعد تولده في وجه ( أو خمسة وأربعين يوماً ) تدخل الليالي المتوسطة دون الأولى والأخيرة والمنكسر لا يحسب يوماً مسقطاً ويقوى احتسابه بالأكل والإجماع محصلًا ومنقولًا والأخبار المعتبرة في نفسها المنجبرة بالإجماع فضلًا عن الشهرة وشاهدة على ما ذكر دالة على بطلان القول باعتبار ثلاثة أشهر ولا يبعد الاستناد إلى الأصل في نفي الأكثر أما لو شك في الانتهاء والعدم فالأصل مع العدّ والظاهر أنه ليس شرطاً في صحة البيع ونحوه لتوجه النهي إلى ترك الاستبراء لا إليه وكونه ضداً خاصا للاستبراء المأمور به على فرضه لا يقتضي توجه النهي لأن السبب في الترك غيره وعلى الاقتضاء فحاله ليس كحال المناهي الأصلية ولو عصى وباع قبله لزمه التسليم إلى