تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
صح العقدان ولو وقف أحدهما صاحبه أو وهبه مع الإذن صح عقد من سبق إقباضه للموقوف عليه أو الموقوف ووقف الآخر على الإجازة فيما يعتبر فيه ولو أعتق كل صاحبه صح إعتاق من سبق بالجزء الأخير وبطل الآخر ولو انتقل أحدهما بعقد فيه خيار ارتفعت إذنه كالانتقال بالعقد اللازم ولو فسخ العقد ورجع إلى مولاه لم يفد حكم الإذن السابق مضيّ عقد ، ولو شك في السبق واللحوق وجهل التأريخ منهما احتُمل الالتحاق بالاقتران أو القرعة لضعف احتماله ولو علم السبق وجهل السابق فلا محيص عن الرجوع إلى القرعة ولو دار بين الوجوه الثلاثة احتمل الرجوع إليها ويكون بوقتين أو بواحدة على الأول وبإقراعين أولهما برقعتين في إحداهما الاقتران والثانية السبق فإن ظهر السبق فبواحدة أو اثنتين للتعيّن أو بثلاثة ابتداءً ولو علم تأريخ أحدهما وجهل الآخر احتمل الحكم بسبق المعلوم وإلحاقه بالمجهول ولو اختلفا في السبق رجع الحال إلى مسألة التداعي وما دلّ على اعتبار المسح مشتملًا على صحة عقد الأقرب وبطلان غيره والبطلان مع التساوي والإقراع بعده مع التساوي على ما فيه من الضعف غيره معتبر لمخالفته القواعد الشرعية من وجوه والشهرة المستفيضة ولو نزل على ما يحصل به اليقين فلا يبقى له خصوصية ووافق الضوابط ولو وقع الخلاف في الأول والوكالة قدم قول مدعي الإذن ( فإن اتفقا ) بداية ونهاية فقط ( بطل ) وبطلت إن كان للمأذونين لو ملّكناهم ويحتمل صحة المجاز من أحد الآذنين لو ردّه غيره أو المتقدم إجازته بناءً على النقل ولو كان للآذنين وبطلت فلم يحكم بالصحة ابتداءً لتوقف الصحة على بقاء الإذن الموقوف على عدمها ( إلا مع الإجازة ) فيصح المجاز منها كلًا أو بعضاً
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 317 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء