تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
المال وما ذكرناه أولى من إطراح الرواية بالمرّة أو العمل بها وارتكاب مخالفة القواعد الموجودة الكثيرة المتقدم ذكرها كما عليه بعض أصحابنا أو العمل بها والاعتذار عما ورد عليها من المخالفة بحمل المأذونية على ما يعمّ التجارة وغيرها له ولغيره وحمل استنابة الدافع له على الوصاية ووجود مال مولى الأب في يد المأذون غير بعيد وأن الفرض حصول الحجّ ولو بالإحجاج وأن العبد إنما تسمع دعواه الشراء على سيده ولا على غيره وصحّة الحج أمر أخروي لا تجري على الحكم الظاهري فإذا علم ورثة الدافع بذلك حكموا بصحة الحج وإن لم يثبت ذلك ظاهراً وشراء المال بالمال اشتباهاً غير غريب ولاستفاضتها عمل عليها بعض الأصحاب من دون ارتكاب تأويل بناءً على أن الأصول مقطوعة بالرواية ولضعف سندها ومخالفة منها للقواعد المحكمة كما مرّ أضرب عنها أكثر الأصحاب فالأكثر منهم على أن المعتق لمولى المأذون لأن يد المأذون يده وقد اشتراه وإقراره بل إقرار كل عبيد لا يجري على سيده ولو كان وكيلًا بخلاف المأذون أو الوكيل الحرّ والظاهر ضعف هذا القول بعدم الفرق بين الحرّ والعبد على الأقوى وبعض صح البيع والعتق والحج لأن المأذون ذو يد فما ادعاه مسموع بيمينه كالوكيل وبعض قال بهذا بشرط عموم إذن المولى له ليكون إقراره مسموعاً على مولاه وفعله ماضياً بالنسبة إلى الدافع ومولى الأب بعد ثبوت الفرض وهذا هو الأقوى وقد يقال بأن مولى الأب إن اعترف بمأذونيته على وجه يعم الشراء لغيره لم يسمع قوله وإلا سمع أو يقال بأن ورثة الدافع إن أقروا بتوكيل مورثهم المأذون على البيع والإعتاق والإحجاج لزم الجميع وإن أقروا بالبعض لزم ذلك البعض وإن أنكروا الجميع أو أنكروا البيع
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 315 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء