لعدم استناد الصحة حينئذٍ إلى الإذن بل إليهما ثمّ على الكشف لا يرجع بشيء ويرجع على الآخر بالمنافع المستوفاة منها قبلها وقد يقال بالصحة من دون توقف نظراً إلى أنها بعد تمام العقد والإذن مقارنة له فيكون الانتقال بعد وقوع العقد عن المأذون ولا يشترط في الإذن زائد على ذلك ( ولو كانا ) أو كانوا ( وكيلين ) أو وكِلاء ( صحّا معاً ) من كل من وقع منه مع السبق والاقتران لأنه لا يتوقف صحّة العقد على بقاء الملك إلا مع قرينة التقييد فلو عقد على أنه عبد مأذون فظهر حرّاً أو ملكاً لغير الآذن بطل عقده على نحو ما تقدم ولو كان وكيلًا صح ولو توكل على أنه حرّ فعقد فظهر عبداً لغير موكّله بطل ومع الإجازة من مولاه تقوى الصحة كما لو ظهر عبداً لموكّله ولو أذن له ثمّ باعه فعاد إليه لم تعد إذنه على الأقوى كما لو تحرر فعاد ملكاً له والزوجة والخادم والشريك المأذونين تزول الإذن عندهم بزوال الصفات ولا تعود لو عادت على الأقوى ( ولو اشترى ) تملك بأي وجوه التملك شاء ، حيواناً أو مالًا صامتاً ، أو عبداً مأخوذاً غير محترم المال معتصم بإسلام أو جزية أو صلح أو عهد أو أمان بغير وجه شرعي وقبضه وجب ردّه على صاحبه فوراً إن أمكن وإلا متراضياً جهراً إن أمكن وإلا سراً وإن دار بين محصورين لزم التخلص بالصلح وإن تعذر إيصاله لجهل مطلق أو عجز يبعث على اليأس تعيّن التصدق به على الفقراء مع نيّة الضمان تعبداً ولو سلّمه إلى المجتهد أصاب الأولى بل الأحوط عملًا بمقتضى الأصول الممهدة والقواعد المقررة وأما الأَمة فإن كانت مضمونة غير مسروقة أو ( مسروقة من ) غير ( أرض الصلح ) مع العلم بها كما هو المتيقن في الغرض من أهلها معلومين أو مشكوكا فيهم مشتراة والمشتري رجل فمقتضى
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 318
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣١٨