وحده فلا بيع إلا مع الإجازة . فبناء على جواز الفضولي فيه ( فإن أقام ) من الخارجين وهما مولى الأب وورثة الدافع ( أحدهما ) دون الآخر ودون مولى المأذون ( بيّنة حكم له ) ببينة على القاعدة وإن أقامها الخارجان معاً فقط احتمل تقديم مولى الأب لادعائه الفساد بخلاف ورثة الدافع مع الإقرار وتقديم الورثة مع الإنكار بناءً فيهما على تقديم بيّنة الخارج وإدخال المسألة في حكم التداعي ( ولو أقام ) الإذن مع أحدهما أو أقام ( كل من الثلاثة بيّنة فإن رجحنا بيّنة ذي اليد ) مطلقاً أو مع الاستناد إلى سبب ( فالحكم كالأول ) في تقديم بيّنة مولى المأذون ( وإلا فالأقرب ترجيح بيّنة ) ورثة ( الدافع عملًا بمقتضى ) أصالة ( صحة البيع مع احتمال تقديم مولى الأب لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد ) ولا في العقد فيكون كالخارج ولأن الأصل بقاء الأب على ملكه ويحتمل الرجوع إلى حكم التداعي وتصادم البيّنات ولو انتقل العبد المأذون عن ملك الآذن بطلت إذنه لأنها مقرونة بالملك ونحوه الإذن للزوجة والخادم والأجير ونحوهم مما يظهر فيه تقييد ببقاء الصفة فإن اشترى بعد الانتقال عن الإذن لنفسه أو للإذن بطل أو كان موقوفاً على إجازة المولى بخلاف الإذن المطلقة كما إذا جعله وكيلًا على الإطلاق وبقيت وكالته ما لم يصرّح بالتقييد ( ولو اشترى كل من المأذونَيْن ) مثنى أو المأذونِين جمعاً ( صاحبه ) لنفسه بناءً على صحته أو لمولاه وسبق أحدهما أو أحدهم بالإتيان بآخِر جزء من القبول وإن سبق بأوَّله ( فالعقد للسابق ) وبطل عقد اللاحق حيث يكون للنفس إذ لا يمكن أن يملك مملوك مالكه وإن قصد كل سيده ملك مولى السابق اللاحق وتوقف ملك مولى اللاحق على الإجازة ولو تعلق العقد بغير عينيهما كما إذا استأجر كل صاحبه
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 316
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣١٦