تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
جعفر ( ع ) ب ( ( أن الحجة قد مضت وأن المُعتَق ردّ في الرقّ لمواليه وأي الفريقين أقام بيّنة كان لهم رقاً ) ) فكانت مخالفة للقواعد والضوابط من وجوه . ( منها ) : أن ظاهر مأذونيته في التجارة التجارة للمولى فكيف تصح المعاملة حتى تترتب عليها صحة الحج ؟ ! ( ومنها ) : أن المطلوب حج المأذون بنفسه لا إحجاجه فكيف يجامع صحة الحج أيضا ؟ ! ( ومنها ) : أن الظاهر منها الوكالة فتنفسخ بموت الموكل فيبطل البيع والعتق والحج . ( ومنها ) : إن الوصاية ليست من التجارة فلا تصح ولا يصح ما تفرع عليها من الثلاثة المذكورة . ( ومنها ) : أن الإحجاج لا يدخل في التجارة لسيده ولا لغيره . ( ومنها ) : أنه رق حجّ بغير إذن مواليه فكيف يصح حجّه ؟ ! ( ومنها ) : أن الغرض أن مولى الأب معترف بالبيع فيلزم بإقراره فكيف يسمع إنكاره ؟ ! ( ومنها ) : أنه مدع للفساد فلا تسمع دعواه . ( ومنها ) : أن مولى الأب لم يفرض له مال عند المأذون فكيف تسمع دعواه ؟ ! ( ومنها ) : أنه كيف يمكن شراء مال شخص بماله منه ( بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع ) فيقبل قوله مع اليمين ويبطل البيع والعتق وأما صحة الحج فتبنى على أن أبا المأذون مأذون في الحج تبرعاً عن الميت أو مطلقاً وليس في الرواية ما يفيد استحقاق العبد لشيء من