تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
لقضاء العادة في هذه الأيام في نقل ما عدا الإنسان خصوصاً في صغائر الحيوان كالغنم والظباء ونحوهما والبناء على التعبد ضعيف ويمكن أن يلتحق ظهور الدخول بحال المسامحات العرفية خوفاً من حصول الشقاق والنزاع في الآخرة حتى لو كان البناء على المداقة حكم بعدم دخول الحمل في المبيع أو بضمّه في البيع تبعاً للحامل والضم في المجهول إن لم يؤثر في غيره ولا محيص عن التأثير فيه للإجماع والسيرة المستمرة من قديم الأعصار والقول بجواز بيعه معها بدون قصد الضم قويّ لمثل ما ذكر وأما مع الانفراد فلا بد من اعتبار الشرائط في المبيع المستقل فيه أو ( يشترطه المشتري ) للحامل وفي التسري إلى غير الحمل قوة ( فيثبت له معه ) موافق شرطه وحدةً وتعدداً ذكورة وضدها وفي جواز اشتراطه مع جهلهما أو جهل أحدهما بوجوده وفي سنة منفصلة عن العقد أو حملٍ سوى الموجود أو في غير الحامل وجهان ، ويدخل الفرق بين الشرطية والشطرية في ظهور العدم فإن له الإبقاء في الأول مجاناً أو الردّ ويضاف إليهما على الثاني استرداد ما قبل الحمل من الثمن مع الإبقاء ومع انكشاف موته حين العقد تتبعض الصفقة على فرض الشطرية وعلى الشرطية وجهان ، ولو خرج ميّتاً بعد الإقباض عمل بأصل تأخر المؤثر ما لم يُعلَم خلافه ويتحقق الحمل بالتكون علقة فيما بعدها وفي انعقاد النطفة بحث وينبغي عدم الشك في دخول البيض والسراجين إنْ فرض لها قيمة مع العلم بها وبدونه ولو شك في زمان حدوثه كان للمشتري إلا أن يعلم تأريخ الحمل ويجهل تأريخ العقد ففيه إشكال ، ولو حدث بُعْدٌ بين العقد والإجازة كان للناقل على النقل وللآخر على الكشف ولو حدث قبل عام شروط الملك كالحادث قبل القبض حيث يكون الحامل