التأريخ أو لا أو في أن الحدوث من جهة المشتري أو لا فقد مرّ الكلام في تفسيره . ولو لم يكن حدوث العيب في الثلاثة ( بل كان بعدها ) أو فيها ( أو أحدث المشتري ) مثلًا ( فيه حدثا ) غير مضمون على البائع ( منع من الرد بالعيب السابق ) أو غيره من أسباب الخيار ولو مع دفع عوض النقص للزوم الضرر على الناقل بردّه إليه وللإجماع بقسميه ولا يمنع من الأرش إجماعاً وفي الأخبار دلالة عليه ولو كان إحداث المشتري غير مضمون عليه لغروره من البائع أو لأخذ البراءة في الطبابة أو البيطرة أو نحو ذلك لم يمنع من الردّ ولا فرق في الحدث الصادر من المنقول إليه بين ما يكون من علمٍ أو جهلٍ أو عمدٍ أو خطأ أو يراد منه مطلق التصرف أو خصوص المُغيِّر للصورة ( والحمل ) للحيوان كائناً ما كان إنساناً أو غير إنسان من كبار الحيوان أو صغاره على إشكال في القسم الثاني ولا سيما في القسم الثاني منه لقضاء العرف اليوم بالدخول ( حال ) النقل للناقل دون المنقول إليه فلو أجرى صيغة ( البيع ) مثلًا على الحامل كان الحمل ( للبائع ) مشتركاً له من غير خلاف معتد به ( على رأي ) للأصل وعمومات العقود أصنافاً وأنواعاً وعمومات الشروط والإجماع والقول بمنعه إلحاقاً له بالجزء فيكون كاستثناء الجزء في بيع الحيوان ظاهر البطلان أو مطلقاً كما هو المشهور حتى ادعى عدم الخلاف فيه للأصل والعمومات وادعاء الجزئية تردّه المغايرة القطعية واختلاف الأحكام الشرعية إذ قد يثبت حكم التحرير والتدبير والوصية والوقف وغيرها لأحدهما دون الآخر وللحمل أحكام خاصة في الإرث والجناية وغيرهما وليس الحمل مدلول الحامل بوجه من وجوه الدلالات والانفصال لا تنقص به الحامل بخلاف الأجزاء من يدٍ ورجلٍ ونحوهما ( إلا أن ) تقوم قرينة على دخوله في النقل
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 301
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٠١