ثمناً في السلم فهو للناقل ولو حدث بعد العقد أو قبله أو كان المشتري بوجه آخر ثمّ فسخ المشتري ببعض أسباب الخيار ( فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة ) مما فيه خيار يختص بالمشتري ( من غير فعله ) واختار أخذ الأرش ( قُوِّمت ) بملاحظة وقت العقد ( في الحالين ) حاملًا ومجهضاً ( وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت ) بين القيمتين حين العقد ولو جنى عليه جناية أعابته أخذ منه أرش يوم الجناية إن شاء مع اختيار البقاء ولو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحاملية اعتبر قيمته لا تفاوت الصفتين في وجه فلو قبض الحامل مانعاً له عن الحمل فسقط قبل قبضه اختلف الحكم باختلاف القصد ولو اختلفا قُدِّم قول مدّعي اعتبار الصفة دون عين الحمل وفي الشرطية وعدمها يقدم قول النافي وفيها وفي الشطرية يقدم مدّعي الشرطية ويحتمل التداعي وفي اتحاد الحمل وتعدده يُقدَّم قول مُدّعي الاتحاد ( ولو قال ) شخص لآخر ( اشتر ) أو تملك بوجه من وجوه المعاوضات ( حيواناً ) أو غيره من المملوكات ( بشركتي أو بيننا ) أو نحوهما مما يفيد الاشتراك على وجه الإشاعة ( صح البيع ) ونحوه ( لهما ) ثمّ إن كان بعين مشتركة ملك كل بنسبة نصيبه كما لو صرح كل منهما بسهم معين ، والظاهر أن الإذن بالشراء بها إذن بالتسليم حيث يكون في يد المأذون ( و ) إن كان في الذمة كان على ( كل منهما نصف الثمن ) ولا يطالب أحدهما بالجميع مع الإعلام بالاشتراك قبل العقد وإلا فله مطالبة المتولي به ( فإن أدى ) كل منهما ما عليه فقط فلا كلام وإن أدى ( أحدهما ) متولياً أو لا ( الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه الغرم له ) إذ بتأديته عنه اشتغلت ذمته له فصار غريماً و ( إلا ) يكن مأذوناً في الوفاء ( فلا ) رجوع له لكونه متبرعاً ( ولو تلف ) قبل قبض المشتري فقد سبق ما يغني عن بيانه
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 303
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٠٣