مملوكه وسلطان السلطان غالب عليه وفي عدم وجوب الزكاة بل استحبابها مع ثبوته في مال الطفل والخمس والحج والكفارات المالية ونفقة القريب ومن في يده من العبد ومنعه من التصرفات وإن لم يكن مولاه قابلًا للولاية وجواز أخذ السيد قهراً ما في يده بالإجماع محصلًا ومنقولًا بعمومه مع ما دلّ على حرمته وعدم إجراء الأمانات والولايات والوكالات عليه وعدم بقاء ما في يده له مع بيعه وإعتاقه وعدم ضمانه لمتلفاته إلا بعد عتقه وتعلق جناياته برقبته أو كسبه وعدم استحقاقه للإرث إلا بعد عتقه ووجوب تجهيزه بعد الموت بما يتوقف على بذل المال بخلاف من تجب نفقته من الأرحام وعدم جواز الوصية والوقف عليه وعدم حرمة التصرف بضروبه على مولاه مع حرمة التصرف بأموال الناس عقلًا وشرعاً ويملك المولى ما كان من فوائد البدن كالحمل واللبن وأعواض الجناية عليه وعوض بضعه ونحوها فالخارج أولى ولزوم تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور ما يظهر من مجموعه ثبوت المدعى وإن كان أكثرها لا يخلو من مناقشة ولقوله تعالى : (
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
) الظاهر في الكشف في صفة عدم القدرة كظهورها منه في صفة المملوكية وثبوت الحجر لا ينفي قدرة التملك ولأن قصد التقييد لا يُبقي للمملوكية خصوصية على أن الاقتضاء الذاتي أَدخل في ضرب المثل وأوفق بإرادة البرهان على عدم القدرة وفي ذلك ما يغني عن الاستناد في عموم العبد والشيء إلى القواعد الأصولية وقوله تعالى : (
وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً
) إن لم يؤيد ما ذكرناه فلا ينافيه ولقوله تعالى : (
ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ
) فإنه ليس المراد فيما