وأما لو تلف بعده مع مأذونيته في القبض وعدم حصول ما يسبب الضمان من تعدٍّ أو تفريط ( فهو منهما ويرجع على الآمر بما فقد عنه بإذنه ) ولو اختلفا في العين والدين أو الجنس أو في الإذن في القبض والأداء وعدمه وفي مقدار المأذون وفيه من الثمن مع ادعاء المشتري الزيادة قُدِّم قول الإذن مع احتمال التداعي في الاختلاف في الجنس والعين والدين وفي الاختلاف في قصد الوكيل أو حدوث الشراء أو مقدار الحصّة مع ادعائه النقصان في حصة الإذن أو في التلف بعد ثبوت المأذونية في القبض أو في وصول الثمن المأذون بدفعه أو في حصول عوض المدفوع بالإذن قُدِّم قول المشتري مع اتحاد الصفقة كما هو المفروض لو فسخ بالخيار أحدهما كان للبائع الفسخ لحدوث التبعيض كما لو كان سابقاً كعبد مسلم اشترك فيه كافر ومسلم وللمأمور أجرة العمل ما لم يظهر التبرع ( والعبد ) كلًا أو بعضاً قناً أو متشبثاً بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولاء أو وصية بالعتق أو اشترط له في عقد لازم مع التوقف على إجراء الصيغة ( لا يملك مطلقاً ) لا عيناً ولا منفعة لا مستقراً ولا متزلزلًا لا فاضل الضريبة ولا أرش الجناية ولا ما ملكه مولاه ولا ما ملكه أو كان وقفاً عليه حين الحرية ولا ما جعل له من زكاة أو نذور أو صدقات أو غيرها ( على رأي ) مختارٍ مشهورٍ غاية الاشتهار بين المتقدمين والمتأخرين مدعى عليه الإجماع معبِّراً عنه بلفظه الصريح من جماعة وبما يفيده بظاهره بعبارات مختلفة من نقلة متعددين كمذهب الإمامية ومذهب أصحابنا وعندنا لما مر وللأصل إلا في بعض الأقسام النادرة ولأنه ليس إلا كسائر المملوكات من البهائم وجميع الحيوانات ولأنه لا يعقل ملك المملوك على وجه يختص به دون مولاه لأن نفسه وبدنه وصفاته ومن جملتها سلطانه
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 304
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٠٤