دون أرش ( وفي ) أخذ ( الأرش ) وهو ما قابل العيب من الثمن ( نظر ) ينشأ من أصل العدم وكونه من ضمان البائع والعمل بمقتضى العقد يقتضيه ويؤخذ على فرضه من الناقل إن كان العيب منه أو من السماء مخيراً بينه وبين الأجنبي إن كان من الأجنبي ولو رجع عليه بالأرش كان له الرجوع على الأجنبي إلا أن الرجوع على الأجنبي من أيهما كان إنما هو بتفاوت القيمة لا بنسبة الثمن فلو قلّ تفاوت القيمة عن تفاوت الثمن سلم البائع من الرجوع إليه بتفاوت الثمن مع احتماله أيضاً ولو رجع على البائع بتفاوت الثمن لم يرجع البائع على الأجنبي إلا بتفاوت القيمة فيدخله النقص ولو زادت القيمة بالعيب كان له الفسخ أو الإمضاء مجاناً ولو حدث فيه ما يرفع القيمة بمقدار ما يساوي نقص العيب أو يزيد أو لم يعلم به حتى زال أو دفع إليه أرش المعيب لم يرتفع خياره ولو كان خيار الثلاثة مشتركاً فأعابه واحد من الشركاء كان للباقين خيار بين الرجوع على الشريك بتفاوت القيمة كالأجنبي وبين الرجوع بتفاوت حصتهم من الثمن على البائع . ولو شك في أن حدوثه في الثلاثة أو بعدها حكم باللزوم ويحتمل مراعاة التاريخ على نحو ما تقدم في المقام السابق ( ولا يمنع ) العيب المتجدد في الثلاثة ونحوها مما يختص الخيار فيه بالمنقول إليه حيث لا يكون مضموناً عليه ( من الرد ) بأمثاله أو ( بالعيب السابق ) فضلًا عن اللاحق أو لشيء من الخيارات الثابتة له باشتراط أو خلاف وصف أو غبن ونحوها ولا من أخذ الأرش حيث يستحق لعدم ضمانه عليه فحدوثه كعدمه ولو ارتفع العيب السابق بحدوث الجديد أو زال نقص القيمة بسببه فالحكم بحاله ولو حدث سببه في الثلاثة وحصل بعدها أو حصل النزاع في حدوثه فيها أو بعدها وعلم
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 300
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٠٠