تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
قُدِّم قول المنقول إليه لو كان الخيار لكافر وكان مائعاً فتنجس وله ثمن في مذهبه أو عصيراً فصار خمراً في يده أو نحوهما مما يعدّ تلفا في يد المسلم ولم يكن بفعله ولا تفريطه فهل يعد تلفاً في حقه ؟ إشكال وفي إلحاق تعذره بالنسبة إليه خاصة وإلحاق التعسر بالتعذر وتحديد التعسر بحث وفي تمشية حكم الخيار إلى كلِّ ما فيه سلطان الرجوع من المعاطاة ونحوها لو حصل الالتزام من جانب الدافع فقط نظراً إلى التعليل وجه . وكذا لو حدث سبب التلف في الثلاثة أو غيرها من وقت الخيار المختص وحصل بعدها . ويقوى عدم الضمان على المنقول إليه لا سيما لو كان غير مستقر الحياة فيها ولو انعكس الأمر انعكس الحكم ( ولو تجدد فيه ) حيواناً كان أو غيره ( عيب ) وسيجيء تفسيره ( من غير جهة ) المنقول إليه من ( المشتري ) ونحوه فإن ما كان من جهته مانع عن بقاء خياره ( فإن كان ) من خياره المختص به لخصوص سببه كخيار الحيوان ( في الثلاثة ) وما أشبهه من الخيارات الملحوظة وقت العقد أما ما حصل سببه وقت العقد ولم يعلم به كالغبن والعيب السابق وخلاف الوصف ونحوها أو تجدد سببه بعده رُدّ قبل القبض أو مطلقاً كعيوب السنة الحادثة بعد العقد ففيه وجهان ( تخيّر كالأول ) لاشتراك العلة فيهما وهي عدم المضمونية عليه فلا يكون حدوثه مسقطاً للخيار الأول ولا منتفيا بانتفائه بعد حدوثه بإسقاطه بصلح أو غيره أو انقضاء الثلاثة كما أن إسقاطه من جهة العيب لا يقتضي سقوط الأول لثبوت الخيار له من وجهين ولا يستلزم سقوط أحدهما سقوط الآخر ولاقتضاء حديث الضرار ثبوت الخيار وللإجماع المنقول بين القبول مجاناً الثابت بترك المطالبة أو بشرط المسقط للحق على نحو ما مرّ وبين الردّ بالخيار أو بالعيب المتجدد أو بهما من
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 299 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء