والرجوع بالقيمة عملًا بالأصل في غير محلّ الإجماع وفي المقام كلام يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى .
( ولو تلف ) الحيوان أو مطلق المنقول ( بعد قبضه في الثلاثة ) أو غيرها وكان الخيار فيها للناقل أصالة في الحيوان على قول واشتراطاً في غيره أو أجنبي أو هما مع المنقول إليه وبدونه فلا ضمان على الناقل في الصور الست وتتبدل الأحكام بتبدل أوقات الخيار والالتزام وللحوق الاستئمان بالخيار وجه للأصل وظاهر الأخبار الموافقة للشهرة بل الإجماع وعلى القول بعدم ملكه حيث يكون الخيار للناقل يجري الحكم أيضاً لعدم منافاته الضمان أما المختص بالمشتري باشتراط أو غيره كما إذا كان حيوان وتلف في أحد الأيام الثلاثة ( فمن البائع ) مثلًا ( إن لم يحدث فيه المشتري ) مثلًا ما يقتضي ضمانه ( حدثاً ) أو غيره من مسقطات الخيار من إسقاط أو صلح أو نحوهما للإجماع بقسميه بظاهر الأخبار وورودها في مقامات خاصة لا يمنع التعدية إلى غيرها بالإجماع المركب والتعليل المستفاد منها والقطع بإلغاء الخصوصية ثمّ إن كان الحدث من السماء فمعنى ضمان البائع فيه إرجاع الثمن إلى صاحبه لانفساخ العقد مع احتمال بقاء الخيار للمشتري وإن كان من البائع أو أجنبي كان له الخيار بين الفسخ وعدمه وله الرجوع حينئذٍ على المتلف بالقيمة أو المثل في وجه قوي ، ولا فرق بين كون الخيار مستمراً أو متجدداً ولو اختلفا في التلف أو في أصل الخيار لا في اشتراكه قُدِّم قول الناقل ، وكذا لو اختلفا في وقت التلف مع جهل التاريخ أو جهله فيه وعلمه في انقضاء وقت الخيار وفي العكس إشكال ولو اختلفا في اشتراك الخيار أو في حصول بعض أسباب سقوطه أو في كون الحادث من المنقول إليه أو من غيره
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 298
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٩٨