تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
رأي ) قوي مشهور تحصيلًا ونقلًا لأنه عوض عن جزء فائت من جملة مضمونه بمعنى انفساخ العقد بتلفها فيكون ضمانه بمعنى انفساخ العقد في مقابله ولا مقتضى للفساد كما مرّ لأن الالتزام بفسخ الجميع أو تسليم جميع الثمن من غير إسقاط مقابل التالف ضرر منفي بالخبر لأن استحقاق الأرش في العيب السابق أو المقارن بسبب المضمونية وهو جارٍ فيما نحن فيه وفي بعض الأخبار ما يرشد إليه والاستناد إلى الأصل في تعيين المجان في الأخذ لا أصل له ونفى الخلاف فيه خلاف ما يظهر بعد التتبع ولإخبار البائع في الفسخ لو طولب بالأرش خلافاً لمن زعم ذلك ولا يسقط خيار الردّ ولا خيار الأرش بإسقاطه قبل العقد أو بعده قبل حدوثه ويسقط كل واحد منهما بالإسقاط بعده والأقوى سقوطه مع الاشتراط في العقد كما مرّ ولو اختلفا في الحدوث قبل القبض أو بعده وجهل التاريخ أو علم تاريخ القبض فلا خيار كما لو شكّ في كونه عيباً ولو انعكس الحال قام الإشكال ولو بذل له الأرش أو لم يعلم بالعيب أو علم ونسي من جنسه حتى ارتفع بقي الخيار ولو اختلف المختارون قُدِّم الراد ولو قبض بعضاً فحديث العيب في الباقي من غير جهة البائع أو كان ولم يعلم به تخيّر بين ردّ الجميع مع بقاء المقبوض وأخذه مع الأرش ولو تلف الجميع بسبب سماوي انفسخ العقد وردّ العوض إلى صاحبه وهو المعنيّ بالضمان والحجة فيه بعد الإجماع بقسميه ما تضمنه من الأخبار فلا معنى لتلقّي بعض الأصحاب له بالإنكار وما كان من جهة المشتري لا حكم له والعقد باق على أصله وإن كان من أجنبي ففيه الخيار بين الفسخ والإمضاء ومطالبة الأجنبي بالعوض وفي الرجوع على البائع وجهان وإن كان من البائع فيقوى فيه ثبوت الخيار بين الفسخ