تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فالظاهر عدم التقويم به على القول به .

أحكام العيوب

( ويتخير المشتري ) وجميع من له خيار الردّ بالعيب ( إذا تجدد العيب في الحيوان ) أو غيره ( بعد ) تمام ( العقد وقبل القبض ) الذي لا يتوقف عليه صحة العقد ولو بعد انقضاء الثلاثة أو معه كما في السابق على العقد والمقارن له والمتأخر عنه المتقدم على القبض الموقوفة عليه صحته بشرط عدم إسقاطه أو اشتراط سقوطه أو حدوثه بجهة مضمونة على المنقول إليه على الأقوى ( في الفسخ ) إذ بتلف الجميع قبله ينفسخ العقد لعدم بقاء متعلقه فبتلف البعض ينفسخ في البعض فتُبَعَّض الصفقة ويثبت الخيار لفوت المقصود فيلزم الضرار ولا يندفع إلا بالخيار واحتمال البطلان لاختلاف العقد والقصد مردود بأن في فساد البعض حقيقة ابتداء لا يقضي بالفساد فكيف يحكم به فيما نزل منزلة البعض استدامة للأصل في وجه وللإجماع محصلًا ومنقولًا وظاهر بعض الأخبار ( و ) في ( الإمساك ) غير مطالب فيكون ( مجاناً ) أو مع إسقاط حقه بإبراء ونحوه لثبوت الحق بحصول السبب من غير توقف على المطالبة وهذا أوفق بمقتضى القواعد وظاهر الأخبار كما أن الأول أوفق بالسيرة المستمرة على مرور الأعصار ( وبالأرش ) حيث لا مانع بأن يسترجع من الثمن بنسبة ما بين قيمة الصحيح والمعيب وقت حدوث العيب لأنه زمان الانتقال إلى العوض لا بالتفاوت بين القيمتين حين العقد أو حين حدوث العيب إلا إذا كان من جهة البائع أو الأجنبي في وجه وإلا فربما جمع بين العوض أو ما زاد عليه والمعوض واعتبار حين العقد أو حال التقويم أو التسليم أو الإقباض أو الأعلى على اختلاف وجوهه لا وجه له ( على