تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
حيّاً سليماً ويقوّم والأم باقية على حالها ويقوى اعتبار أعلى القيَم من حين الحمل إلى حين الولادة أو إلى حين التقويم ، ولو ولدت متعدداً وقُوِّم الجميع ثمّ معلوم الحال لا يجب فيه وأما الخنثى المشكل والممسوح فيحتمل اعتبار أقل القيمتين فيه ويحتمل أخذ نصف القيمتين والقرعة والأقوى اعتبار الصورة من غير التفات إلى الحقيقة أو مع اختلاف المقومين يؤخذ بالراجح ومع عدم الترجيح يؤخذ بالأقل ويغني مجرد التقويم من دون عقد لظاهر الإطلاق في الأخبار وكلام الأصحاب ولذلك يصح تقويمه ميتاً ولو خرج مريضاً أو ناقصاً بجناية قوم صحيحاً ولو كان الحمل من محارم بعض الشركاء أختاً له أو عمة أو خالة ونحوهن لم تقوّم حصة الشريك عليه وعتقت على الشريك ولو كان الجميع كذلك لم يقوّم عليه شيء ويحتمل التقويم ( ولا تقوّم ) عليه ( بنفس الوطء ) قبل الإحبال كما زعمه بعض الأصحاب إذ ليس فيه إتلاف ولا إشراف على التلف ومجرد الاحتمال يجري في جميع الحوادث المتعلقة بالأموال ( على رأي ) قوي للأصل والإجماع المحصل والمخالف مسبوق ملحوق به وبعض الأخبار المنجبرة بالشهرة المستفيضة حتى قيل كادت تكون إجماعاً بل لعلها الآن إجماع وما في بعض الأخبار من تعليق التقويم على مجرد الوطء مقيد بما ذكرنا مع أن منها ما يشتمل على الضد من جواز شراء الشركاء لها بعد الاستبراء ثمّ عوض البعض داخل في القيمة على قول مستند إلى خلو الأخبار وكثير من كلمات الأصحاب عنه وأُلحق لزوم العقر معها عشر القيمة في البكر ونصف عشرها في الثيب لأن الظاهر اعتبار ذلك في الأَمة كما يظهر من التتبع وربما قيل بمهر المثل وعلى كل حال يسقط عنه ما