يجوز له الردّ ولو كان الإحبال من شريك كافر وهي مسلمة أو أسلمت بعد الإحبال جاء ما تقدم في حكم أمهات الأولاد ولو اشترك شريكان في الإحبال قوّمت عليهما واشتركا في الغرامة وبنى على القرعة وكذا الولد ولو وطئها قبل الشركة فظهر الحمل بعدها لم تلحق بأم الولد ولو فسخها بعد الوطء بخيار من الخيارات كان عليه تقويم الجميع ولو ظهر فساد شركته لم تكن أم ولد وعليه أرش نقصها إن كان وقيمة الولد ولو تعارض المجتهدون احتمل ترجيح من طلبه المدعى وترجيح الأفضل والإقراع بغير الثلاثة أوسطها ( وانعقد ) هذا ( الولد ) بمجرد انعقاد النطفة أو العلقة لا بعد التولد أو التقويم أو دفع القيمة ( حرّاً ) لأصالة الحرية وقضاء حكم التبعية ولعدم تحقق الزنا المانع من الانتساب لحصول الشبهة وأسند إلى ظاهر الأصحاب وللإجماع وظاهر الأصحاب . وتظهر الثمرة في اختلاف الوجهين في الوصية له وبه ودخوله تحت الوقف تبعاً وفي الجناية على نفسه أو بعضه وتبعيته للأم منضماً أو مشترطاً وفي النفقة على الأم بناء على أنها للحمل لا للحامل وفي ولي التجهيز لو خرج ميتاً بعضاً أو كلًا وفي لزوم بذل المال في تجهيزه وعدمه وفي نماء حصته من الإرث قبل ميلاده وفي عتقه منفرداً أو مع أمه إلى غير ذلك واختلاف الأحكام باختلاف أسباب الالتزام من نذرٍ ونحوه لا يخفى على ذوي الأفهام ( وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة ) حين خروجه إلى الدنيا ولو تأخر وقت التقويم لوحظ الحال السابق ولو تراضيا على التقويم حال الحمل سقط يوم الولادة ولو اختلفا فالمدار على حين الولادة إلا إذا خرج ناقصاً فيتعيّن اعتبار قيمة الحمل إن زادت على قيمته حين الولادة مع احتمال تقويمه تامّاً ومع الخروج ميتاً تامّاً يفرض
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 293
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٩٣