النسب بحصول البعضية لغةً وعرفاً وكذا شرعاً لعدم صدق الزنا فيه ( وقُوّمت عليه ) تقويماً مستفاداً من طريق قطعي أو ظني شرعي كخبر عدل على الأقوى أو عدلين بالإجماع والنصوص ( حصة الشريك ) الواحد أو المتعدد حاملًا بحرٍّ أو حائلًا ومقدماً مراعاة جانب الشريك مات ولدها في بطنها أو خارجاً أو لا على خلاف في زمن التقويم إذ هم بين أقوال أقواها حين الإحبال لأنه سبب الإتلاف دون زمان الوطء أو زمان التقويم أو الأكثر منهما أو أعلى القيم من حين الحمل إلى حين التقويم أو أعلاها من زمان الحمل إلى زمان الانتقال أو أكثر الأمرين من قيمة زمان التقويم وثمنها الذي اشتريت بها وورود بعض الأخبار وفي المقام وجدوه أُخَر اعتبار زمان الانتقال والأعلى من زمان التقويم إلى زمان الانتقال والأعلى من زمان الوطء إلى زمان الحمل أو إلى زمان التقويم أو إلى زمان الانتقال أو الأعلى من زمان الانعقاد إلى حين الولادة أو ما يختاره المظلوم من الشريكين وللكل وجه ولا يحصل الملك ابتداءً إجماعاً بل التقويم بل إيصال القيمة أو ضمانها عنه فحقّ الشريك في المنافع الحاصلة قبل ثابت ويغني التقويم عن الصيغة كما هو ظاهر كلام المعظم وظاهر الأخبار ويكون كاستحقاق العوض بالتلف ويمكن إرجاعه كنظائره إلى حكم المعاطاة فيكون من شواهدها ثمّ التقويم قهري بالنسبة إلى الواطئ والشركاء فحالها كحال أمهات الأولاد وليس فورياً ولكن لا يسوَّغ الإهمال الباعث على التعطيل ومتى طلبه أحدهما أجابه الآخر ولو امتنع أحد الطرفين عن التقويم جبره الحاكم عليه فإن لم يتمكن منه قام مقامه ولا تجرى عليه أحكام البيع فلا خيار مجلس أو حيوان أو نحوهما ويتعين عليه أخذ الأرش وعوض النقص ونحوه ولا
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 292
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٩٢