تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
عدم ارتفاع الغرر بالذبح حتى بعد إتمام السلخ قبل الوزن مع اتصالهما أو انفصالهما أو فصل أحدهما . ومنها الصحة في المذبوح والضرب بالنسبة في غيره مع عدم اشتراط الذبح وأما مع اشتراطه فإن وقع فلا كلام وإلا تخيّر بين الفسخ والقيمة استناداً إلى الأصل في الحكم الأول وأما حكم الضرب فللروايتين الظاهرتين فيه ، وأما الخيار فللقاعدة في الشرط . ومنها العمل بالروايتين في خصوص الجلد واستناداً إليهما وإلى أن الجلد يختلف في الرقّة ومقابلها فتعلق الاستثناء به موجب للغرر فيتعين مراعاة قيمته والضرب بنسبتها دون الرأس والقوائم لعدم الجهالة فيها لظهور حدودها ثمّ من الوجوه المتخيلة تخصيص الغرر بالرأس لجهالة حدِّه فلا يؤول إلى علم بخلاف الجلد . ومنها الجمود على مدلول الروايتين اقتصاراً على المتيقن فيما خالف الأصل . ومنها تخصيص المنع بالمذبوح لدخوله حينئذٍ تحت الموزون المشروط فيه الوزن والمفروض عدمه ولأن الوزن مع الجلد والرأس لا يدفع الغرر . ومنها الاقتصار في المنع على المسلوخ مع بقاء الرأس مطلقاً ومع عدمه بشرط عدم الوزن لدخوله تحت الموزون . ومنها قَصْرُ المنع ما يؤكل لحمه وهو راجع على الظاهر إلى القول بالجواز المطلق لأنه إنما يعقل في المأكول ( ولو اشتركا في الشراء ) وشبهه ( وشرط أحدهما الرأس والجلد ) فلا يخلو إما أن يكون الاشتراط على البائع فيرجع إلى شراء أحدهما مستثنى منه نصفهما وشراء الآخر النصف الآخر مع تمامهما فيرجع إلى شبه شراء الكلّ مع استثنائهما . وأما أن الشراء لأحدهما ثمّ باع النصف الآخر مستثنى منه الرأس والجلد فيكون من قبيل استثناء الكل منهما في بيع الكل أو بالعكس بأن يشترطهما للمشتري فيكون من بيع الأعضاء لأنه باعه
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 288 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء