الأقوى متى ارتفع المانع بالإسلام عمل المقتضى عمله .
المطلب الثاني : الأحكام
( المطلب الثاني : في الأحكام يجوز ابتياع بعض الحيوان ) مع الحياة أُكل لحمه أو لا من بين أقسامه الاثني عشر لأنه إما كسر أو قدر أو عضو مطلق أو معيّن أو مردداً أو مبهم فهذه أثنى عشر لا تصح إلا واحدة وفي الاستثناء خمسة عشر لا تصح إلا واحدة مما أحاط به اسمه ولم يوضع على الانفصال عنه فإن ما وضع على الفصل سبق الكلام فيه في غير محل ، أو انتقال بناقل لا يغتفر فيه الجهالة في صورتين من سبع وعشرين صورة لأنه لا يصحّ فيه وفي كلما قصد فيه لهيئته الاجتماعية من نخل وشجر ونحوه ( بشرطين الإشاعة ) مع اعتبار الكسر دون الكلي من الجزء إلا بقصد الكسر ( وعلم النسبة ) بين الكل أو البعض للأصل المستفاد من العموم في جنس العقد ونوعه والسيرة القاطعة والإجماع بنوعيه ولا يجوز مع اختلال الشرطين ( فلو ) اختل الشرط الأول كأن ( باعه ) صاعاً من جملته مع العلم بها فضلًا عن جهلها أو ( يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر ) الذي فيه ذنبه أو نحوهما ( بطل ) للإجماع بقسميه ولزوم الجهالة الباعثة على الغرر ومثله كلما يراد الهيئة الاجتماعية منها ولتعذر التسليم في الأبعاض لاشتباه موضع القطع فيها وفي الكسر المعين بجهة أيضاً لاشتباهه مع إرادة الوزن والمسح هذا فيما يراد لحمه وأما المستخدم والمركوب والمحمول عليه فلا حاجة في منعه فيه إلى شاهد وفي الجميع لا فرق بين المذبوح مسلوخاً أو لا وبين غيره ( ولو ) اختل الشرط الثاني كأن باعه ما يوافق أحد الكسور أو ( باعه شيئاً منه أو جزءاً أو نصيباً أو قسطاً ) ونحوها من غير تعيين ( بطل ) للزوم الغرر بجهالة المقدار