تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
بالقهر ) ويرجح الأول على كل حال أما على القول بتوقف العتق على الملك زماناً فلا يقع مع المقارنة فواضح ، لأن كل حين من أحيان العتق يقارنه سبب الملك فلم يزل مملوكاً عتيقاً وأما على الذاتي فكذلك إذ السببان في الاستمرار كفرسي رهان مع أن قاعدة سلطان الملك وتسلط الناس على أموالهم أصل لا يُخرَج عنه في محل الشك واحتمال ترجيح العتق بعدم اعتبار القهر المستدام ضعيف ( والتحقيق ) أنه لا حاجة إلى ( صرف الشراء ) ونحوه ( إلى الاستنقاذ ) حيث يكون القاهر حربياً ( وثبوت الملك للمشتري بالتسلط ) لما تقدم وعلى فرضه ( ففي لحوق أحكام البيع ) مثلًا من خيار أو شفعة وغيرهما من أحكام المعاملات التفاتاً إلى الصورة وإغماضاً عن الحقيقة أو الجمع بين العقد والاستنقاذ وجه ظاهر الضعف لا يحتاج ( حينئذٍ ) إلى تأمل فيه ولا ( نظر ) ولو قيل بأن عدم جواز التملك عندنا مع الجواز عندهم لا يمنع جواز الأخذ منهم لم يكن بعيداً ثمّ على تقدير عدم جواز شراء المملوك منهم لا مانع عن أخذ الثمن لو وقع البيع بينهم ولو كان الدافع له ذمياً أو معاهداً ولو قهر الكافر بأقسامه معاهداً ونحوه أو غصب شيئاً من أمواله بُنيَ على عموم العهد والزّمام لجميع ما وصل إلى أهل الإسلام ولو بواسطة أو وسائط ولو قبض القاهر الحربي العوض فأسلم أو اعتصم فلا رجوع إليه مع البناء على أنه عقد وعلى الاستنقاذ فيه وجهان ولو أُعتق القاهر أو وقف بناء على الجواز أو استولد ثمّ باع مخالفاً لمذهبه قوى احتمال البطلان وعلى تقدير الاستنقاذ لا فرق بين العقد وغيره إذ لا رجوع إلا من جهة العقد ولا عقد ولا يلتفت إلى حال العوض من جهة جهالة أو نجاسة أو عدْم أو عبث أو قدرة على التسليم أو حصول بعض الموانع الأخر عن صحة العقد على