تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
يجب إخراج حصته ( ع ) ولا حصة غيره فيما يتعلق بالمناكح والمساكن مطلقاً والمتاجر ويجري الحكم في جميع حقوق الإمام التي غصبها السلطان ( ولا فرق ) في هذا الحكم ( بين أن يسبيهم المسلم ) مؤمنا كان أو لا ويسبيهم ( الكافر ) ولا بين كون أمير الجيش كافراً أو لا ( وكل ) مسلم مؤمن أو غير مؤمن أو ذمي أو معتصم بوجه آخر أو ( حربي ) ذكراً كان أو أنثى قهر ذمياً أو معتصماً فباعه لم يصح على أصح الوجهين مع احتمال الجواز مع كفر القاهر والجواز في مذهبه أو مذهب المقهور أو مذهبهما لأن المتيَقّن من أسباب الاعتصام منع ما يحصل ابتداءً من أهل الإسلام ويقوى للفرق بين ما يقضي بعموم الاعتصام وإطلاقه فيعمّ في الأول دون الثاني أما لو قيّد بيع القيد ولو ( قهر ) مسلم أو كافر غير حربي أو حربي ( حربياً ) بالنحو الجائز ( فباعه ) مثلًا ( صح ) لأنه ملكه مسلط عليه ولأنه عقد يجب الوفاء به وللإجماع بقسميه والأخبار ويجري عليه أحكام البيع ولو قصد المشتري مثلًا الاستنقاذ من الحربي كان العقد لاغياً لا تجري عليه الأحكام ويجري الحكم في القاهر الحربي أو مطلق الكافر حيث يوافق مذهبه ( وإن كان ) المقهور رحِمَه كأن يكون ( أخاه ) أو غيره ممن لم ينعتق عليه وإن حرم قهره للزوم قطيعة الرحم مع قطع الإسلام لها ( أو زوجته ) الدائمة فضلًا عن غيرها مع وجوب نفقتها ومضاجعتها والقسم لها والبيع وشبهه ينافيها أو قهرت زوجها أو زوجه ولو قهر زوجة المسلم غيره ردها إليه ( أو من ينعتق عليه ) من أحد العمودين ( كابنه وبنته ) وإن نزلا ( وأبويه ) نسباً أو رضاعاً وإن تصاعدا ( على إشكال ) يتمشى مثله في مثله من قهر المسلم و ( ينشأ من دوام القهر ) المقتضي لدوام الملك ( المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك