التصرفات على جميع من عداهم من سائر الناس لأنه من العدوان وأكل المال بالباطل فيلزم حينئذٍ الحفظ بإلقاءٍ في بحرٍ أو دفن أو إبقاء حتى يظهر صاحبها أو إيصاءٍ أو دفعٍ بالفحوى أو إصلاحٍ لأرضٍ خرابٍ أو جبال أو دفع في واجب كفائي أو دفع للفقراء أو في بعض القرب ( ولكن رخصوا لشيعتهم ) من الفرقة المحقّة من الغزاة وغيرهم وللمأذون منهم والمنقول إليه عنهم كائناً من كان ( في حال الغيبة ) وما في حكمها من الحضور بشهادة الإجماع بقسميه والسيرة والأخبار دون غيرهم اقتصاراً على المتيقن فيما خالف الأصل وللأخبار ( التملك ) بقصده ولو خلى عنه بقي أمانه له ( ع ) ويجري له فيه حكم التحجير أو يعقد كلًا أو بعضاً لجميع المملوكات والأخذ من أيدي الغانمين مطلقاً بعقود هبات وفي جواز أخذهم قهراً بوجه الاستنقاذ لو كان الغانمون من غيرهم مع عدم منافاة التقية وجه وجيه ( والوطء ) والموطوءات بتملك لهن بالاغتنام أو غيره أو نكاح بقسميه أو تحليل على المغتنم أو ممن انتقل منه إليه أو باعتياض عن غيره من مال الغنيمة ( وإن كانت ) الغنيمة كلها ( للإمام ) كما في محل الفرض حكماً من اللّه أو لأن السلطان سلطانه وبه حصل الاستيلاء الموجب للتملك ( أو بعضها ) حيث يكون له البعض أما يجري الحكم على غير القاعدة بحصول الملك أو التحليل حقيقةً من غير عقد أو إجراء حكم الملك على غير المملوك تعبداً أو بجعله شرعياً يتولى الإيجاب والقبول من المتملك بعد إذن الإمام في حصته لأصالته وفي حصة المسلمين بولايته والأول هو المختار والأخير أقرب إلى القاعدة وأبعد عن مقتضى السيرة ولتلك الرخصة العامة أصالةً وولايةً كما يظهر من الأخبار ( ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها ) أي الغنيمة كما لا
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 282
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٨٢