في خصوص المقام وفي التحليل ضمناً وعلى وجه العموم ولامتناع اشتراك الأسباب المسوغة للوطي للإجماع وظاهر الكتاب والسنّة وتضاد السلطان لتضاد اللوازم والتوابع فيبطل اللاحق من المتجانسين ويُبْطِل الملك النكاح لقوته عليه والنكاح التحليل لمثل ذلك والموقوف عليه خاصاً مالك دون العام فلا ينفسخ النكاح به على الأقوى وكذا الحال في المشتري من مال الزكاة ونحوه مما يملكه الفقراء أو مما يدخل في ملك المسلمين مع دخول الآخر في المالكين ويتولاه في الابتداء الحاكم ولو ملك فزال ملكه لفَسْخِ من له الخيار لم يعد النكاح والحكم في المعاطاة وزمن الخيار وقبل القبض يتبع الملك وعدمه ولا فسخ في الفضولي قبل الإجازة على القول بالنقل ولا منع عن الوطء وعلى الكشف تمنع عنه إن كانت الزوجة هي المشترية ويتوقف العلم بحصول الفسخ من حين العقد عليها ثمّ إن اتفقا في الاجتهاد أو التقليد فلا كلام وإلا وجب على كل العمل بمقتضى تكليفه وللقوي جبر الضعيف ولو إطاعة اختياراً ففي لحوق النسب به بحث ( وإن ملك البعض ) قليلا أو كثيرا فحاله كحال مالك الكل لجريان الحجة في المقامين وللنص الوارد في خصوص ملك الزوجة بعض الزوج مع الإجماع على عدم الفرق ( وما يؤخذ من دار الحرب ) فيلتحق بأهلها أو يؤخذ من أهلها حيث كانوا في زمن النبي ( ص ) من دون إذنه فهو له لا يحل التصرف فيه لأحد وما كان من إذنه كالمأخوذ بإذن الإمام وما في حكمه وما يؤخذ في زمن الأئمة ( ع ) ( بغير إذن الإمام ) الموجود حين الاغتنام أو غيره لأن إذن الواحد إذن الكل وبغير إذن منصوبهم الخاص من النواب في زمن الغيبة الصغرى وغيرهم في زمن الحضور مع بسط الكلمة وعدمه أو في زمن
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 280
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٨٠