البقاء مراعاً مع الاختيار أو مطلقاً على ما سيجيء في محلّه مع ملك البعض متأخراً عن الملك ذاتاً في الأظهر لازماً كما هو ظاهر الأكثر ( وتملك المرأة ) مقابلة لمعلوم الذكورية لتدخل الصبية والخنثى ملكاً مستداما ( كل أحد ) بعيداً أو قريبا للأصل والعمومات ( سوى ) العمودين ( الآباء ) والأمهات ( وإن علو والأولاد ) وأولادهم ( وإن نزلوا ) ذكوراً أو إناثاً أو خناثاً للإجماع بقسميه وظاهر الأخبار وإلحاق البعض بعض المحارم في المنع لا وجه له ( والرضاع ) الشرعي في البابين منعاً وجوازاً ( كالنسب على رأي ) مشهور مذهب منصور لنقل الإجماع عليه وعن بعض أنه أشهر الروايتين وعن بعض مذهب الأكثر وعن آخر مذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين وفي بعض عباراتهم نسبته إلى الباقين بعد نسبة خلافه إلى قليل من العلماء الماضين والحجة فيه بعد ما مر الأخبار المتكثرة المتضمنة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وليست ظاهرة في خصوص النكاح كيف ما رويت بصيغة الفاعل بقسميه أو بصيغة المفعول وسواء جعلت من تعليلية أو بيانية وذكر ما يقوي الأول وعلى فرض الظهور فهي مصروفة عنه بما دلّ من الأخبار على إرادة العموم منها ثمّ الأخبار المستفيضة المشتملة على الصحيح وغيره الدالة على هذا الحكم بخصوصه وما دلّ على خصوص بعض الأفراد المحظورة يتسرّى حكمه على وجه العموم بضميمة الإجماع المركب فالقول بإطلاق الجواز في الذكر وغيره حتى نسب إلى المحصلين من الأصحاب للأصل مردود والاستناد إلى الخبر لا وجه له بعد معارضة الأشهر والأكثر والأصح ومخالفة المشهور بل الإجماع المنقول على أنه مشتمل على ما لا قائل به من عدم جواز تملك الأخ مع إن أقصى ما اشتمل
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 278
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٧٨