تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
جاز حملًا لفعل المسلم على الصحة والقول قوله بيمينه مع أن الإنكار وعدم قيام البيّنة عليه . ( و ) يجوز أن ( يملك الرجل ) المقابل للأنثى بنحو الحقيقة أو من عموم المجاز أو بجعله مثالًا فيعمّ الصبي بشرط أن يكون معلوم الذكورية فلا يعمّ الخنثى ملكاً مستداما مع عدم مانع خارجي ( كل ) غريب و ( بعيد وقريب ) له بنسب شرعي ولو بعلقة الشبهة ولا عبرة بعلقة الزنا والأصل في أصل الحكم الأصل والإجماع والأخبار ( سوى أحد عشر الأب والأم ) والمتقرب بالأب أو الأم أو بهما من آحاد نوع ( الجد والجدة لهما ) أو يزادان مع الأبوين في وجه سقيم فيصح على التقديرين أن يكون ( وإن علوا ) بصيغة الجمع وإن أُريد ضمير المثنى لم يكن عذباً ولكن لا حاجة إلى التكلف حينئذٍ مع أنه أنسب بالمقابلة ( والولد ذكراً ) كان ( أو أنثى ) أو خنثى ( وولد الولد كذلك وإن نزل ) والمتقرب بالأب أو الأم أو بهما من ( الأخت والعمة والخالة وإن علتا ) دون عمة العمة وخالتها وخالة الخالة وعمتها حيث لا تكونان عمتين وخالتين ( وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا ) . والحاصل أن لا يُملَك من دخل في أحد العمودين أو دخل في المحارم ممن عُلِم أنه من النساء للإجماع محصلًا ومنقولًا على لسان جماعة من الفقهاء بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، فمن اقتصر منهم على ذكر البعض إنما أراد المثال وللروايات الدالة على ذلك وأما دخول الصبيان في حكم الرجال والنساء فللإجماع والتعليل المستفاد من بعض الأخبار والخنثى كالذكر في المملوك وكالأنثى في المالك ( فمن ملك أحدهم ) اختياراً أو قهراً كلًا أو بعضاً عن علمٍ بالموضوع والحكم أو جهل بهما أو بأحدهما ( عتق عليه ) الكل أصالةً في الكلّ حيث يملكه وسرايةً في البعض الآخر من حينه أو بعد أداء القيمة أو مع
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 277 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء