ولا تسمع بيّنة على الحرية لو أقامها بعد الإقرار لتكذيبه لها بإقراره ولو ذكر للاشتباه وجها محتملا كأن يقول كنت أرى أن رِقّيّه أحد الوالدين تقضى برِقّيّة الولد وإن شرط الرقّيّة مثبت لها على الحرّ منهما أو إن المُقرّ له بذل لي أو سألني أن أجعل نفسي رقّاً له بين الناس ليكون له بذلك شأن أو أني كنت خائفاً من إجراء حدّ الأحرار أو من بطش ظالم أو نحو ذلك فلا يبعد القبول بشرط اليمين فيما لو كان لمعين ومطلقاً في المطلق مع احتمال طلب الحاكم اليمين منه ولو رجع المُقَرّ له بعد ردّ إقراره إلى تصديقه قوى قبوله إن لم يسنده إلى مالك آخر ( ولو اشترى ) أو تملك بوجه آخر مملوكاً ( عبداً ) أو أمَة ( يباع ) قبل الشراء تحقيقاً أو تعريفاً مع التصريح بالأصالة أو الولاية أو الوكالة أو مع السكوت أو ينقل بوجه آخر ( في الأسواق ) أو في غيرهما مشهور الرقّيّة أو لا داخلًا تحت اليد أو لا صغيرين أو كبيرين مجنونين أو عاقلين مُقِرَّيْن بالرِّقِّيّة أو ساكتين جاز ذلك حملًا لفعل المسلم على الصحة كما قضت به السيرة ودلّ عليه الإجماع والأخبار ثمّ إنْ قبض وصدّق أو سكت فلا كلام ( و ) إن أنكر و ( ادعى الحرية لم يقبل ) منه بعد الإقرار ولو أقام البيّنة لم تسمع منه لتكذيبه إياها كما لا تسمع الدعوى ولا تقبل البيّنة في سائر الأموال بعد الإقرار ومع التثبت بالاحتمال فيه ما مر من الاحتمال ولا تقبل دعواه مع عدم الإقرار ومع مشهورية الرقّيّة مع بلوغ حدّ الشياع وعدمه على أصح الوجهين أو جرى أحكام الرق عليه من قبل أو استقرار اليد المطلقة المتصرفة الظاهرتين في الملك ( إلا بالبيّنة ) جزماً على القاعدة كما في بعض الروايات الصحيحة وبدونها يحكم برِقِّيَّته وما يتبعها من تملك ما عليه وما في يده وأحكام نكاح وطلاق وإعتاق ونحوها ولو لم يكن يد
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 276
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٧٦