تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الإقرار وللصحيح والحسن المعتضد بالشهرة الوارد في خصوص المقام ولِما يظهر من نقل الإجماع في كلام بعض الأعلام وتجري عليه جميع أحكام الرقّيّة فيما تقدم الاقرار أو تعقبه مما بني على الدوام أو على الانقطاع كما هو أقوى الوجوه المقررة في هذا المقام والفرق بين الإقرار بملك النفس والإقرار بملك خبرها بقصر اشتراط الرشد على الأخير كدعوى بطلان الإقرار لتوقف صحته على الحرية حتى لا يكون إقراراً في حق الغير المستلزمة لبطلانه ولاستلزامه نقض الحرية مع حكم الشرع بها ومخالفة ظهور الحال فيها مما لا وجه له . نعم إنما يُحكَم بصحة الإقرار ( ما لم يكن ) تظاهر الحرية كأن يكون ( معروف النسب ) في الأحرار ( وكذا ) يقبل إقرار ( كل من أقر بها بالغاً ) رتبة الكمال ( رشيداً ) بحسب الدنيا من جهة المال ( مجهولًا ) لا يعرف بحريته أو لا برِقّيّته ( وإن كان ) المقرّ مسلماً و ( المقرّ له كافراً ) لأنه إخبار عن ملك لا تمليك مبتدأ وإنما يمضي الإقرار في حق المقرّ فإقرار المرأة تحت الزوج لا يسمع في حقه وكذا إقرار من عقد عقداً لازماً أو عمل متبرعاً أو أباح شيئاً فتلف إلى غير ذلك مما يمضي على تقدير الحرية إلا إذا كان المطالب مصدقاً ولو استلزم رفع حد أو تخفيفه أو رفع وجوب نفقة أو نحوها قبله فيما له لا فيما عليه ولا يبعد اندفاع الحد وشبهه للشبهة ( ولا يقبل رجوعه ) بعد الإقرار لمعين على تصديق المُقِرّ له وتكذيبه إياه فيلزم على الأخير إيصاله إليه بإدخاله في ماله سراً أو بنحو الهدية ونحو ذلك ويأخذه الحاكم قهراً مع العلم بالحال وتجويز صدقهما ويجري عليه حكم مجهول المالك كما لو كان الإقرار وامتنع عن التصدق لأن الإقرار حجة على المُقِرّ وافقه المُقِرّ له أو لا على أصح القولين والوجهين عملًا بعموم ما دلّ على حجية الإقرار