ضم الظرف ) إلى المظروفات وبالعكس حيث يكونان كالشئ الواحد بحيث يعرف مقدار كل منهما على انفراده ليندفع الغرر ( في البيع ) وشبهه ( من غير إندار ) موزونين أو لا مختلفين متفقين بالسعر لو كان لهما سعراً ولا مع القابلية المنضم للتقويم وعدمه فيكون كقشر الجوز ونوى التمر وتراب الطعام وشبهها وكيف كان فالظاهر أن المدار على حصول الغرر عرفاً وعدمه .
العاشر : حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل
( لو باعه ) مثلًا شيئاً ( بدينار غير درهم ) بقصد الاستثناء ( نسيئة ) في الخارج أو المخرج فيهما ( مما يتعامل به وقت الأجل أو نقدا ) فيهما عينياً أو ذمياً ( مع جهله بالنسبة ) بينهما وقت المعاملة ( أو بما يتجدد من النقد ) في صورة النسيئة ولو آل إلى العلم ( بطل ) وكذا كل متغاير للمستثنى منه من المستثنيات وأريد لهما القيمة ( ولو قدّر الدرهم ) بمقدار ( من الدينار ) فتعلق البيع بالدينار سوى كسر معلوم منه ( صح ) في جميع الصور وكذا لو وقعت في شرط أو صلح صح أيضاً ( ولو باعه ) مثلًا ( بعشرين درهما ) أو نحوهما ( من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله ) لاختلاف الدراهم في الصفات والرغبات أو لاختلاف الدنانير حيث يكون لكل قسم منها عشرون من الدراهم غير ما للآخر وقد يراد جنس السعر لا شخصه وكيف كان فالمدار في أمثال هذه الصور على حصول الغرر وعدمه ولو اتحد الصرف وارتفع الغرر صح الأصل وحسن الحلبي ( ولو باعه ) مثلًا ( بنصف دينار ) وله فردان نصف صحيح وغيره وقد اتبع القيد وإن أطلق نزل على القدر المشترك بين الصحيح وغيره فإن لم يكن بينهما تفاوت صح العقد إذ لا غرر وتخير