تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وربما كان أمرها في الشرع أضيق .

الثامِن : ذكر الجنس والوصف

( لو باع ) أو نقل بعقد يفسده الجهالة ( عينا ) مما يعتبر فيه المشاهدة أو نحو آخر من جهات الإدراك ( غير مشاهدة ) ولا مدركة ( افتقر ) في صحته ( إلى ذكر الجنس ) بمعناه أو المعبر عنه بالنوع أو الصنف ( والوصف ) بمقدار يدفع الغرر ويختلف الحال فيه باشتراط تأخير التسليم فيه وعدمه ولا يلزم الاستقصاء فيه بل ربما كان مخلوٌّ في بعض الأحوال ( فلو قال بعتك ) مثلًا ( ما في كُمّي ) ونحوه مما يخفى على الحس ( لم يصح ) وإن جمع الشروط الأُخر ( ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ) الدافع للغرر لدخوله حينئذٍ تحت النواهي المتعلقة به المقتضية للفساد على ما هو المقرر في محلّه ولشهادة الإجماع عامّاً وخاصاً محصلًا ومنقولًا على منعه وربما ادعى الإجماع على اشتراط جميع شروط السلم ولا فرق بعد ارتفاع الغرر بين أن يكون قد ( اتحد الوصف أو تعدد ولا يفتقر ) بعد ذكر الجنس والوصف على النحو المطلوب ( معهما إلى الرؤية ) وشبهها ( من المتعاقدين ) الوكيلين أو الأصليين أو المختلفين على اختلاف الوجوه ( فلو وصف ) الجزئي المعيّن ( للبائع أو للمشتري ) ونحوهما ممن يعتبر علمه ( أولهما ) على وجه يرفع الغرر ( صح البيع ) أو نحوه ولو لم يوصف أو وصف وصفاً لا يرفع الجهالة للاقتصار فيه أو لكون السلعة لا يوضحها الوصف كاللآلي ونحوها بطل لما مرّ وإذا صح البيع ونحوه ( فإن خرج على الوصف لزم ) للأصل والكتاب والسنّة والإجماع بقسميه ( وإلا تخير ) خيار وصفٍ فقط ما لم يشترط سقوطه أو مع خيار الشرط أو العيب أو الغبن مع حصول أسبابها ( من لم يشاهده ) مثلًا مشاهدة مطلقة