تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
على الحال وإن لم يتضرر ( ففي طرف الزيادة ) المعتبرة في البيع مثلًا ( يتخير البائع وفي طرف النقصان ) كذلك ( المشتري ) وفي طرف النقصان للثمن يتخير البائع وفي طرف زيادته يتخير المشتري كل ذلك للإجماع محصلًا ومنقولًا وحديث الضرار وبعض الأخبار الظاهرة فيه ويحتمل ثبوت الخيار لمن عنده الزيادة مطلقاً أو تخصيصه بما عدا صورة الاستندار وإنما يثبت له الخيار بين الردّ والقبول دون الأرش على الأشهر الأظهر ما لم يدخل في قسم العيوب والقول بالبطلان ناشئ من عدم الفرق بين وصف غير معينٍ والوصف المعين ولا بين الذاتي والعرضي ولو حصلت زيادة تخير النقص فالظاهر بقاء الخيار وكذا لو أعطى جُبِر النقصان ولو كان الموصوف كلياً فليس له مع القبول سوى أخذ البدل ( ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر ) الخالي عنه ( فسخه ) ولو اختلفا صاحبا الخيار فالفاسخ مقدم لأن حكم الفسخ من جانب يقضي على الجانب الآخر ولا كذلك الإلزام ( ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا معاً ) لحصول السبب من الجانبين ( سواء بيع بثمن المثل ) فلا يكون ضرر ( أو لا ولو ) استقل بمعرفة بعض ووصف له بعض كأن ( رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخير فيها ) أجمع ( لو خرجت ) القطعة الموصوفة ( على الخلاف ) لا فيها خاصة للزوم التضرر بتبعيض الصفقة على الآخر ولنقل الإجماع ( وخيار الرؤية ) وما يشبهها من اللمس والشم ونحوهما ( على الفور ) فلو أخره لا لعذر بطل كما عليه جمع من الأصحاب حتى قيل أنه الأشهر وأُسند إلى ظاهر الأصحاب للأصل وقضاء الحكمة أو لزوم الضرر لولاه لا إطلاق ولا عموم ولا استصحاب إلا الحكم على العموم الزماني المستفاد من لزوم العقد ولو أُخر لعذر من حصول مانع أو
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 266 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء