الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث ) لأن العشرة تعدل ثلاثة أرباع الثمن ( ولو قال إلا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف ) لأن العشرة تعدل الثمن وثلثه وإنما صح البيع في هذه الصور لأن الدور المعى لا يفيد جهالة بالنسبة إلى العالم بحقيقة الحساب وتفصيل القول في حكم الجهالة أنها إما أن تكون في جزء قد تعلق العقد بجملته كبيع الشركاء جملة من غير معرفة سهامهم أو مع عدم معرفة نسبة ما لهم من الحصة إلى المجموع كجزء من أحد عشر مع عدم العلم بما تبلغ إليه نسبته من المائة هي ثمن المجموع والظاهر دخول هذين القسمين تحت المعلوم وأما أن يكون في مدلول لفظ خفى على أحد المتعاقدين كتسمية أحد العوضين باسم مغاير للغة أحدهما أو في مقتضى حساب خفي على أحدهما ولا بد فيهما من المعرفة المقارنة للعقد ولا تكفي اللاحقة على أصح الوجهين وما كان وسيلة العلم فيه مفقودة بالمرّة حين العقد فلا كلام في بطلانه والحاصل أن المدار على صدق اسم الغرر وعدمه .
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 271
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٧١