تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
نسيان للعقد أو للصفة السابقة أو عدم ظهور الملاحقة أو زعم صدور الفسخ منه أو جهل بحكم الخيار وبقي خياره وجهل حكم الفورية ليس بعذر .

التاسع : حكم الإندار للظروف

( يجوز الإندار ) بعد معرفة مقدار الجملة ( للظروف ) التابعة للمظروف جامداً ومائعاً مع انضمامها إليه كانضمام الأجزاء بعضها إلى بعض في الدخول تحت الجملة كما هو المشهور وأسند إلى الأصحاب وفيه ظهور في دعوى الاتفاق لوجود المقتضي من العمومات مع عدم المانع من الغرر لانتفائه عرفاً وللأخبار الواردة في مقامات خاصة يقطع بإلغاء الخصوصية فيها كموثقة حنان في زقاق الزيت ورواية البطائني فيها وفي ظروف السمن ورواية قرب الإسناد في الجوالق والناشبة وفي هاتين اشتراط التراضي والأقوى الرجوع إلى القاعدة والبناء على حصول الغرر عرفاً وعدمه فيسري الحكم إلى إندار مظروفات تعلق القصد بظروفها وإندار وسنح أو تراب أو أحجار صغار مثبتة في الجواهر المنطبقة وغيرها وإنما يصح الإندار مع بقاء ( ما يحتمل الزيادة والنقيصة ) والموافقة بعده ( لا ) مع بقاء ( ما يزيد ) قطعاً ( إلا بالتراضي ) استناداً إلى بعض الروايات ولا مع ما ينقص قطعاً أو يدور بينهما مع العلم بعدم الموافقة . وفيه أن التراضي لا يدفع غرراً ولا يصحح عقداً فيما لم يقض العادة بالمسامحة فيه والعلم بالزيادة كالعلم بالنقص وجواز التصرف بالإذن لا يستلزم صحة العقد ثمّ ما مرّ من البحث متمشٍّ في الإندار اللاحق للعقد دون السابق عليه فإنه لا ينعقد إلا بعقد صلح ونحوه مما لا تفسده الجهالة على أصح الوجهين إلا إذا أخذ توطئة لا استثناءً ( ويجوز