تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

السابع : كفاية رؤية بعض المبيع في صحّة البيع

( رؤية بعض المبيع ) ونحوه فيما يندفع فيه الغرر بواسطة النظر أو إدراكه بنحو آخر فيما يتعلق بالحواس الأخر أو معرفته بواسطة الشهادة والخبر كافية في صحة عقد البيع أو نحوه متعلقاً بالكل مجتمعة أجزاؤه أو لا على الأقوى ( إن دلت على الباقي لكونه ) مماثلًا له ( من جنسه ) فالعلم بالبعض علمٌ بالكل وبه يندفع الغرر عنه وإن لم يكن مماثلًا كباطن الجدار وبعض مخفيات الدار والعقار . وفي الحقيقة جميع المركبات مثلياتها وقيمياتها كلّها أو جلّها لا تُعرَف ولا توصَف غالباً إلا بالاطّلاع على أبعاضها ( كظاهر ) المائعات و ( صبرة الحنطة ) وغيرها من الحبوب وظاهر الأرض والجدار والدار ومطلق العقار ونحوها فبالظاهر يهتدى إلى معرفة الباطن ولو اعتبرنا اختبار البواطن مطلقاً لزم الفساد فيما يفسده الاختبار من خيار أو بطيخ أو بيض أو جوز أو مسك أو دراهم أو دنانير أو جواهر أو أدوية أو عقاقير ونحوها ( ثمّ ) بعد معرفة الظاهر ( إن وجد الباطن بخلافه ) مغايراً للظاهر على وجه يخرجه عن التقويم فسد العقد أو زائداً على الظاهر زيادةً معتبرة تخيّر البائع من جهله أو ناقصاً نقصاً معتبراً ( تخيّر ) المشتري ( في الفسخ ) خيار وصف أو رؤية مع الإطلاق أو شرط مع الاشتراط منفردين أو مضافين إلى خيار غبن أو عيب أو تدليس مع حصول أسبابها وهي مسألة من مسائل الخيار الآتية في بابه ( ولا تكفي رؤية ظاهر ) شيء لا يكشف عن باطنه كظاهر الحضيرة ومجمع الخشب المعد للعمارة وظاهر ( صبرة ) كبار ( البطيخ ) والخربز ونحوهما ( ورأس سلّة العنب ) والرطب والرمان ( و ) مطلق ( الفاكهة ) التي يكثر الاختلاف في أفرادها ولا يدفع الغرر اشتراكها في نوعها دون