تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الأولين الذين هما الأصل في هذا الحكم لاختصاصه بالبيع مع الغصب وإجماع الشيخ لا يفيد مع مخالفته لنفسه في مقام آخر مع اشتراك الإجماعين في مخالفة قول الأكثر والتشبيه ببيع فأر المسك وإندار الظرف وبيع الحمل تبعاً لأُمِّه والاكتفاء بالوزن بعد العد في المعدود ونحوهما قياس مع الفارق وكذا لا وجه لِما أسنده بعض المتأخرين إلى المتأخرين وادعى بعضهم شهرته بينهم من القول بالتفصيل بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو الاشتراك فيقضي بالبطلان وبين ما إذا كان ملحوظاً بالتبع فيقضي بالصحة استناداً إلى بعض ما نذكره مما يؤيده من جواز بيع المعدوم من الثمار منضماً إلى ما ظهر منها وما لم يبدُ صلاحه منضماً إلى ما بدى وبيع الآبق مع الضميمة والأراضي والجدران والسقف المجهول باطنها للعلم بظاهرها وبيع الدار والبستان والبئر والعين مع جهل حقوقها والكل قياس مع الفارق مع أن فيه خروجاً عن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب فالقول بالمنع مطلقاً فيما بنيَ على المداقة من المعاملات هو الأقوى .

بيع الجلد والصوف على ظهر الغنم وبيع ما في بطونها

( وكذا ) لا يصح بيع ( الجلد والصوف ) ما داما ( على ظهر الغنم ) وفي بعض النسخ النِّعَم منضمين مع اتحاد المحل واختلافه ( وإن ضم إليهما ) منفردين أو مجتمعين ( غيره ) مما لم يكن من بطونها ( وكذا ) بيع الجلد منفرداً ، ونحوه بيع ( ما في بطونها ) مما تحت الجلد من لحم وشحم وأمعاء وحمل ونحوها وفي الاقتصار على الأخير إعادةً لحكم المَجْر - بفتح الميم وسكون الجيم ما في الأرحام - ( وكذا لو ضمها ) إلى ما على الظهور أو غيره من معلوم أو مجهول سوى الحيوان المشتمل عليها فإنه مع الضم