الأصول المقررة على أن المدار في تحقق اسم المدّعي على العرف وجميع ما ذُكِر لا يصرف الناقل عن ذلك الاسم ثمّ إثبات وصول حق الغير إليه وانقطاع دعواه بمثل هذه الأصول لا أصل له ولو ادعى الناقل بزيادة ما انتقل منه قبل النقل ولم يكن عالماً بالحال قوي تقديم قول المنقول إليه ولا سيما لو كانت الدعوى بعد الإقباض ولو ادعى كل منهما التضرر من جانبه قوي تقديم قول المنقول إليه ويحتمل التداعي ولو توافقا على التغيّر واختلفا في جنسه أو بلوغه حداً يسلط على الخيار كان بمنزلة الاختلاف في أصله ولو اختلفا في إنه هل كان بحادث سماوي أو بإحداث محدث بنى على الأول ولو كان لأحدهما شريك فأقرَّ لخصمه مضى الإقرار في حقّه وكان شاهداً على شريكه .
بيع السمك في الآجام
( ولا يصح بيع السمك ) ونحوه مما يصح بيعه ولا نقله بما بُنيَ على المداقة من العقود ( في الآجام ) جمع أجمة أو أُجُم جمعها والمراد هنا الماء المنقطع كما يظهر من كلام الأصحاب وأخبارهم لا الشجر الملتف كما يظهر من كتب اللغة مع جهالة عدد السمك مثلًا أو وصفه مملوكاً أو لا ، مقدوراً على تسليمه أو لا ، محصورا أو لا ، ( وإن ضُمَّ إليه ) ما كان داخلًا في الأجمة من ( القصب ) ذي الأنابيب أو الشجر أو غيرهما أو خارجاً عنها من سمك أو غيره .
بيع اللبن في الضرع وحكمه
( وكذا ) لا يصح بيع ( اللبن ) الموجود ( في الضّرع ) ولا ما سيوجد فيه مع اشتراط البروز وعدمه ولا ما كان مع ما يكون مع الضميمة الخارجية ولو ( مع المحلوب منه ) أو من غيرها وبدونها من غير فرق بين أن يكون