تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
التدليس أو المركب منها على اختلاف أقسامه للإجماع محصلًا ومنقولًا في أمثاله فالتوقف من بعض في ثبوت الخيار لاحتمال العمل على أصالة اللزوم وفقد الدليل المعتبر في إثبات الخيار وجعل الفساد احتمالا من آخر إلحاق لتبدل الوصف بتبدل الحقيقة كلاهما بعيد عن الصواب ( والقول قوله ) أي المشترى أو غيره من المنقول إليه ( لو ادعاه ) على وجه لا تقتضي خلاف العقد أو عيباً في المبيع المنقول أو مطلقاً متقدماً على العقد أو على القبض لا مع التأخر عنهما وإن كان في زمان ضمان الناقل من غير فرق بين بقاء العين وتلفها لأصالة عدم وصول الحق إلى المنقول إليه وعدم إيصال الناقل إليه كما في دعوى عدم وصول بعض الأجزاء المتصلة من المبيع ونحوه ولا يدور الحكم على قوة الاحتمال وضعفه حتى يقدم قول الناقل مع حضوره وقول غيره مع غيبته كما احتمله بعض أو يقدم قوله مع قصْرِ المدة وقول غيره مع طولها أو قوله مع عدم الاستعداد للتغيير أو عدم عروض عارض يقتضيه أو وثاقته وزيادة الاعتماد عليه أو نحوها من أسباب الظنون وقول غيره مع أضدادها لضعف الاحتمالات الوهمية والظنية عن مقاومة الأصل الداخلة في جملة الأدلة العقلية والشرعية ( على إشكال ) أوردَهُ جمع من الأصحاب منشؤه مما مر ومن كون المنقول إليه مدعياً بالمعاني الثلاثة لمخالفته الأصل بمعنى الاستصحاب وبمعنى القاعدة وهو أصل بقاء الوصف وعدم تغييره ولزوم العقد وبقاء لزومه وعدم طروِّ صفة الجواز وعدم حصول سببها ولمخالفته الظاهر بِنَقصِ ما يُظَنُّ بقائه بعد حصوله غالباً ولأنه لو ترك الدعوى تركه الناقل ولم يتعرضه والأول أقرب لأصالة عدم وصول الحق على ما هو عليه إلى أهله أقوى من جميع