تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
القبض ، والتلف ، والمطالبة ، والاستيفاء ، وخمسةٍ في المثلي بإضافة الإعواز معتبرة في ذواتها أو باعتبار ملاحظة الأعلى من حال إلى حال ولو رجع القيمي مثلياً مرة أو مرات أو المثلي قيمياً كذلك احتمل التخير والأخذ بآخر الأحوال وبأولها ( وعليه ) مع رد العين أو عوضها ( أرش النقص ) في العين أو في صفتها كما هو مقتضى ضمانها وعليه طمّ الحفر ودفع الغرر ( و ) بذل ( الأجرة ) للردّ وإن بذلت نفسه له على إشكال ( إن كان ذا أجرة ) وبذل نفس المنافع العينية مع وجودها مع الغرور كذلك وعوضها مع تلفها مع الغرور وعوض المنافع العرضية المستوفاة مع أهلية العين لها وليس له الرجوع بما صرفه في منافعه بعد أن أخذ العين منه ولا بعوض ضرر أصابه في مال أو بدن لذلك ( ولا تفاوت السعر ) مع رد العين ما لم يكن النقص بهزال ونحوه ويثبت الرجوع بما كان لذلك بالإجماع محصلًا ومنقولًا . أما مع التلف فقد سبق الكلام وليس له الرجوع على مالك بنفقة أنفقها ولا بغرامة اغترمها ولا بدية جرح أو عوض ضرر أصابه منها وفي رجوعه على المالك مع الغرور بالنفقات والغرامات وعدم رجوع المالك عليه بشيء من المنافع مستوفاة أولًا سوى الأعيان الموجودة منها ولا بما زاد على أقل الأمرين من المسمى وقيمة المثل وجه قوي وفي كلا الحالين تكون ( وله الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة ) تشبه العين وغيره الشبهة ذات وجهين ( وإلا ) يكن فعله ( فللبائع وإن كانت منفصلة ) لأنها نماء ملكه ولو كانت المعاملة مما بنيت على عدم الضمان فلا يتعقبها بعد الفساد ضمان للأصل والإقدام على عدمه وللقاعدة المتلقاة بالقبول من إن ما لا يُضمَن بصحيحه لا يُضمَن بفاسده وفي المقام مباحث مرّ شطر منها ويجيء شطر آخر في محلّه