فيه وللمالك إذا غرم الرجوع على الوكيل مع علمه وإن كان جاهلًا كان مغروراً من جانبه فيستقر الضمان على المالك ويرجع عليه الوكيل بعد تغريمه وإن كان عالماً استقر عليه الضمان ولا رجوع له ثمّ الرجوع ( بالمثل ) في المثلي وقد مرَّ الفرق بينه وبين القيمي مع إمكانه وعدم التفاوت الفاحش بين قيمته وقت الإتلاف وقيمة وقت الاستيفاء أما معه فيتوجه القول بالرجوع إلى القيمة السابقة على إشكال ( أو القيمة ) في القيمي حين التلف كما هو الأشهر وقول الأكثر نقلًا وتحصيلًا وهو الأظهر لأنه زمان الانتقال إليها وأُلحق به حين الإعواز في المثلي لمثل ذلك والأقوى فيه مراعاة وقت الاستيفاء لعدم فراغ الذمة من العين فيه لرجاء الإمكان بتغيّر الزمان بخلاف الأول أو ( يوم القبض ) أي حينه فيهما لتعلق الخطاب بها مرتبة على العين في القيمي ولحديث البغل بزعم دلالته عليه مع موافقته لقول الأكثر كما قيل وتعلقه بالغصب لا ينافي عمومه للتنقيح ولتعلق التكليف في المثلي مرتباً على العين بشرط الإعواز ( أو أعلى القيم ) في القيمي ( من حين القبض إلى حين التلف ) كما هو الأشهر في رواية لانتقال القيمة على اختلاف أحوالها إلى المالك فيملك أعلاها ولحديث البغل بزعم دلالته على ذلك وبالتنقيح بنحو حكمه إلى غير الغصب أو الأعلى من حينه إلى حين الإعواز في المثلي للوجه السابق أو الأعلى من حين القبض إلى حين الاستيفاء فيها كما ادعاه بعضهم وفي نقل الخلاف هنا اقتصارٌ ( على خلاف ) معروف بينهم وربما قيل بضمان قيمة يوم الاستيفاء فيهما أو في خصوص المثلي أو أعلاها في القيمي من حين التلف إلى حين الاستيفاء وفي المثلي من حين الإعواز إليه إلى غير ذلك من الوجوه المرتبة على اعتبار أحوالٍ أربعة في القيمي : وهي
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 255
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٥٥