المتأكد باحتمال موت الحاكم أو لاشتباه حكمه فيحصل الغرر في البداية والغاية فجميع ما دلّ على منع بيع الغرر بقول مطلق أو في مقامات خاصة يقتضي التنقيح بتعميمها من إجماع محصل ومنقول أو أخبار مع ما دل على الحكم في خصوص المقام من إجماع منقول على لسان جمع من الفحول معتضدٌ بالشهرة محصلةٌ ومنقولةٌ شاهد على الحكم المذكور قاض بضعف الرواية المعارضة لها ومخالفتها للقول المشهور ولذلك رميت بالشذوذ فلا بد من الإعراض منها على صحتها في اصطلاح المتأخرين بطرحها كما هو الأقوى أو تنزيلها على الهبة المعوضة لشبهها بالبيع أو على قبض السوم أو على جري العقد على قليل من العوض وطلب الحكم في الزائد وعْداً أو على اشتراط الخيار أو غير ذلك والكل بعيد وإن اختلفت مراتب البُعْد منه . وحيث يتحقق البطلان يترتب فيه الضمان في كل عقد بنى صحيحه عليه ( فيضمن ) البائع أو ( المشتري ) ونحوهما ( العين ) مع تلفها أو امتناعها أو حجبها إن أخذت بعقد مبني على الضمان ( لو قبضها ) بنفسه أو بقبض وكيله الغير العالم بالفساد بإقباض من قبل التأمل أو بقبض لا من قِبَلِه مع علمهما أو جهلهما أو اختلافهما لاحترام مال المسلم والإقدام على طبيعة الضمان للأخذ لا بقصد المجان وقضاء الإجماع مع الأصول والقواعد بأن ما يُضمَن بالصحيح يُضمَن بالفاسد وللزوم أكل المال بالباطل لولاه ولوجوب رد العين مع يسره فرجع إلى المبدل مع عسره إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ودخول رد العوض تحت ظاهر
قوله ( ص ) : ( ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) )
ودعوى الظهور في خصوص رد العين وفي خصوص الغصب في محل المنع وللإجماع محصلًا ومنقولًا على الضمان فيما نحن
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 254
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٥٤