تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الخطاب بإرادة الإهمال وربما ظهر من بعض نقل الإجماع فيه ( وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري مشتركاً ) أو ما يدخل تحت سلطانه بوقف ونحوه مع الاختصاص فيهن أو الاشتراك ( على إشكال ) ينشأ من مخالفة الأصل في نفي سلطان البائع وإن التسلط على ملكه إنما كان لتوقف انتفاع المشتري عليه فمع حصول المندوحة له عنه لا يبقى سلطانه ولأن الظاهر إرادة العموم في أنواع الحقوق ولا في أشخاصها بمعنى أنه لا ينحصر خروجك بملكك ولعله الأقوى ومن قضاء العام بالعموم فليس للبائع حينئذٍ منعه عما عدا الطريق المألوف إلا أن يندر بحيث يشك في فرديته عليه متى امتنع عليه بعض الطرق أو أعيب قبل القبض أو ظهر مستحقاً للغير تسلط على الخيار وبهذا ونحوه يظهر الفرق بين العموم والإطلاق ولو اختلفا في قيد الحقوق كان القول قول المنكر على المختار من القول بصحة العقد على الإطلاق ولو شرط انتفاء الحقوق أو بعضها وبقي الانتفاع المعتبر صح الشرط والعقد وإلا بطلا معاً .

الخامس : كون العوض ركناً من العقود المبنية على المداقة

( لو عقد عقداً ) مبنياً على المداقة وكان العوض ركناً فيه ( كأن باع ) أو اشترى أو أجر بحكم ( أحدهما أو ثالث ) أو عرفاً أو عادة والمركب منها على اختلاف أقسامها في نفس المنقول أو في شبهه ليقاس عليه بالنسبة إلى جنسه أو قدره أو وصفه أو بعض وجوهه التي يتوقف رفع الغرر على بيانها فيكون العقد واقعاً ( من غير تعيين قدر الثمن في البيع ) أو العوض من غيره في غيره أو جنسه ( أو وصفه ) أو نحوهما ويمكن أن يراد التقييد بعدم سبق البيان فإنه لا يبقى للحكم إذاً محلّ وليس ذكره بالمخل . نعم لو اقتصر على الحكم ( بطل ) للغرر الناشئ من عدم التعيين عند العقد