تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الجملة غير مشاع ) ولم يكن في البين إقباض ( بقي المبيع ما بقي صاع ) ولا ينقص إلا مع نقصه فيكون من تلف بعض المبيع قبل قبضه ( وعلى تقدير الإشاعة يتلف من البيع بالنسبة ) فينقص ولو مع بقاء أضعاف مقداره ويكون من قسم التلف قبل الإقباض وفي إتلاف البائع أو المشتري أو الأجنبي حكم آخر سيجيء في مباحث القبض إن شاء اللّه .

الرابع : إبهام السلوك

( إبهام السلوك ) والشرب وسائر الحقوق اللازمة بإبهام محالها ( كإبهام المبيع ) في ترتب الغرر ( فلو باع أرضاً ) أو داراً أو شجرةً أو نحوها محفوفة بأرضٍ مباحة أو مشتركة بين المؤمنين صحّ البيع مطلقاً ولو باع ( محفوفة بملكه و ) قد ( شرط ) أو اشترط عليه ( الممر من جهة معينة صح البيع ) أيضاً للأصل والعمومات والإجماع محصلًا في الجميع ومنقولًا في القسم الأخير ( وإن أبهم ) بترديده لفظاً أو قصداً ( بطل ) وإن أبهم بإطلاقه فالأقرب الصحة كما ذهب إليه بعض الأصحاب لإفادته دخول ما يتوقف عليه منفعة الاستطراق ومساواته لحق الحريم والشفعة والشرب وغيرهن ، والظاهر الفرق بين التوابع من الشروط والحقوق وبين متبوعاتها في المسامحة والمداقة ويكون التعيين إلى البائع ويضعف القول بإرجاعه إلى العموم كما ضعف القول ببطلانه . ولو شُرِط عدم الممر مع تمكن المشتري منه بابتياع وغيره فلا مانع ( وإن قال بعتكها بحقوقها صح ) للأصل وارتفاع الغرر الناشئ من الجهالة ويضعف احتمال البطلان معللًا بذلك ( فيثبت للمشتري ) ونحوه ( السلوك ) للاستطراق أو التوصل إلى الشرب مثلا ( من جميع الجوانب ) عملًا بالعموم المستفاد من الجمع المضاف أو قضاء الحكمة به لقبح الإجمال في
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 252 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء