تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الكسور أو قصد طرفاً أو كسراً معينين ولم يبينهما أو في جهتين معينتين كذلك أو أطلقهما وأراد الترديد على وجه الاحتمال ( فقال بعتك أحدها لم يصح ) إذ لا فرق حينئذٍ بينها وبين القيميات المتقاربة الصفات والقِيَم في ترتب الغرر وهو مانع في نفسه وإن لم يترتب عليه ضرر ولحصول الإبهام ولدخوله في بيع المعدوم ولا يرتبط الموجود به ولا يجوز تعليق صيغة وجودية كالملك ونحوه به وربما ظهر من بعضهم نقل الإجماع فيه وفي أمثاله ( وكذا يبطل لو قال بعتك ) مثلًا ( هذه العبيد ) أو الدواب أو الأشجار وكذا الصيعان المتفرقة مع ملاحظة الخصوصية في المخرج منه أو المخرج ( إلا واحداً ولم يعيِّن ) أو قال إلا مقدار قيمة درهم ( أو ) قال ( بعتك عبداً على أن ) أختار أو ( تختار ) أو يختار ثالث من شئتُ أو ( من شئتَ ) أو من شاء ( منهم ) أما لو قال الأشياء أو بعضاً أو ما سأعينه فلا شك في بطلانه في جميع الأقسام سوى ما بنيَ على المسامحة فإنه بالنسبة إلى الأخير لا يخلو من نظر ( ولو باع ذراعاً ) مقدّراً بذراع متميزة ( من أرضِ أو ثوبِ يعلمان ذرعانهما ) لتعرف نسبه الذراع إليها فلا يبقى غرر فيهما ( صح إن قصدا الإشاعة ) وعلم كل بقصد صاحبه لظهور من اللفظ أو لقرينة خارجة فترجع إلى بيع كسر المشاع اختلفت أجزائهما أو تماثلت لارتفاع الغرر في الحالين عنهما ( وإن قصد معينا ) من غير تعيين أو كليا لا على وجه الإشاعة ( بطل ) لحصول الغرر بالإبهام في الأول وكونه من بيع المعدوم ، وباختلاف الأغراض من الثاني غالباً فيلحق به النادر وللإجماع المنقول فيه وقد بيّنا حال العقود الجائزة واللازمة المبنيّة على المسامحة ولو عيّن الذراع من جانب واحد مبدءاً أو وسطاً أو آخراً ومن جانب الأولَين أو الأخيرين فقيل بجوازه في مستوي الأجزاء بما ينطبق
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 249 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء