تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

الثاني : بيع المغصوب

( لو باع المغصُوب ) عالماً أو جاهلًا من غير الغاصب أو نقله بناقل آخر لازم أو جائز مع العِوَض وبدونه على إشكال في دخول بعض الأقسام أو نقل منفعة كذلك مع استقلالها في الغصب أو دخولها فيه ( و ) قد كان ( تَعَذَّر ) على الناقل أخذه من الغاصب مجاناً ومع العوض المقدور ضارّ أو غير ضارّ ، مباشراً بنفسه أو بشفاعة ، باعثة على نقصه أو لا ، و ( تسليمه ) إلى المنتقل إليه ( لم يصح ) للزوم السفه والعبث والخلو عن الحكمة الباعثة على شرع العقود وللإجماع المنقول مضافاً إلى الأصل حيث شُكَّ في شمول دليل الصحّة وما فيه ظهور فيه منصرف فيه إلى الفرد الشائع ولم يتعذر صحّ وإطلاق المنع على ما قيل لا وجه له بعد وجود المقتضى وارتفاع المانع ( ولو قدر المشتري ) والمنتقل إليه مطلقاً حين العقد أو مطلقاً على اختلاف الوجهين ( على انتزاعه دون البائع ) بوجه من وجوه القدرة السابقة على إشكال في بعض أقسامها أو كان هو الغاصب ( فالأقرب الجواز ) كما صرّح به جماعة من الأصحاب لوجود المقتضى وعدم المانع ويظهر من كلامهم هنا عدم التأمل مع شمول العجز للمتعاملين معاً والفرق بينه وبين ما أُلحق بالآبق لاشتراك العلّة نظر ، ولو قيل بالفرق بين كون المغصوب عبداً أو غيره لم يكن بعيداً وفي البحث عن الضميمة مع المتصف بالصفتين أو الصفات أو ضم بعض الموصوفات إلى بعض غنية بما تقدم وقدرة المشتري وما أشبهه مصححة للعقد لا قاضية بلزومه إلا مع استمرارها ( فإن عجز ) مع الجهل بالحال لا بدونه على الأقوى ( تخيّر ) ولا يخرج الغاصب عن العصيان والضمان حتى يتسلمه المشتري مثلا بشرط إذن البائع في العقد الجائز وجميع ما