تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

الثالِث : بيع ما بُنيَ على المداقة أو المسامحة

( لو باع ) أو نقل بأي ناقل كان لازم أو جائز مبني على المداقة أو المسامحة على تأمل في القسمين الأخيرين من التقسيمين أو أجّر أو أعار أو رهن وهكذا ( شاة من قطيع أو عبد من عبيد ) أو شجراً من شجر أو مَدَرَة من مَدَرٍ وهكذا ( ولم يعيّن ) حين العقد متعلقه لنفسه أو للمنقول إليه أو من قام مقامه ( بطل ) فيما بُنيَ على المداقة مطلقاً ، ومع قيد عدم الأوْلِ إلى العلم في المبنيِّ على المسامحة من لازم أو جائز ، ومع الإبهام في الواقع أو التعيين فيه وعدم الأوْلِ إلى العلم تستوي الجميع في البطلان ما عدا ما يتضمن الإسقاط ، وقصد الإشاعة في آحاد القيميات غير معقول ، وقصد الواحد الكلي مردداً على نحو الواجب التخييري لا يدفع الغرر ( ولو ) تعلق العقد بالمثليّات وجاء بكلي كأن ( قال بعتك ) مثلًا ( صاعاً من هذه الصيعان مما تماثل أجزاؤه ) أو ربعا من أرباعها مع العلم بعددها مثلًا بقصد الإشاعة مع الجمع أو التفريق ( صح ) لأن قصد القدر المشترك في مثله من المثليات يرفع الإبهام ولا يدع غرراً في المقام ، والدقائق الحكيمة ولا تُبنى عليها الأحكام الشرعية كما أن التهيؤ مع قصد الكلية ينزل منزلة الوجود في الآحاد الجزئية والمعارضة بأن الكلي الطبيعي غير موجود فلا يكون متعلقاً للعقود وإنه على تقدير وجوده داخل في المجهول إذ لا يعرف كنهَهُ أجِلّاء الفحول على ثبوت ما ذُكِر ، والاعتراف بصحة ما حُرِّر وسُطِّر مردودة بأن الأحكام الشرعية مبنية على الظواهر العرفية دون الحقائق الحكمية ولذلك صح بيعه مع انتفائه بانتفاء الأفراد بمجرد القابلية والاستعداد وذلك لا يسوغ في جزئيات الآحاد كما لا يخفى على الماهرين النقاد ( ولو قسّم أو فرَّق الصيعان ) أو
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 248 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء