تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ظاهر التعليل وفي جري الحكم في العقود الجائزة ولا سيما الخالية عن الأعواض بحثٌ ولو بيع فضولياً أو الضميمة كذلك فأبق قبل الإجازة ثمّ حصلت بعده صح على الكشف في وجه قوي وبطل على النقل كذلك ولو أبِق من أحد الشريكين اختص الحكم به ولو اختلفا في الإباق وعدمه والضم وعدمه فالقول قول النافي في الأول والمثبت في الثاني . ولو تأخر الملك عن العقد لتأخر متممه أو تقدم الإباق العقد أو توسطه أو كان بينهما فعاد قبل حصول المتمم ففيه كلام لا يخفى على ذوي الإفهام . أما ( الضال ) والشارد والطائر وما اعتصم بالآجام ونحوها من الحيوان والمفقود والهارب بلا إباق من الإنسان والضائع والمحجور من باقي الأموال أو نحوها مما يتعذر تسليمه وتسلمه حين العقد ويحتمل عوده ويبعد التمكن منه بعده ( فيمكن ) في كل واحد منها مع الاختلاف قرباً وبعداً ( حمله على الآبق ) فيقضى بالصحة مع الضم والبطلان بدونه كما ذكره جماعة على وجه التردد والاقتصار على القسمين الأولين والتشبيه ببيع الثمار ( لثبوت المقتضي ) على وجه يمكن الحكم به بطريق التنقيح لا القياس الممنوع أو بإمكان الظهور من الأخبار ( وهو تعذر التسليم ) والتسلم المشترك بين الجميع ( و ) يمكن ( العدم ) فينتفي الحمل ويقال بالصحة مطلقاً من دون اشتراط الضم كما عليه جمع من الأصحاب ( لوجود المقتضي لصحة البيع ) مثلًا ( وهو العقد ) الداخل فيما دلَّ على وجوب الوفاء بالعقود والناس مسلطون على أموالهم وعدم المانع لانتفاء المعارض في غير الآبق أو يقال بالبطلان مطلقاً ولعله قول الأكثر . ونُقِل أنه الأشهر لأنه قول من صرّح به ومن استثنى الآبق مقتصراً عليه مع اشتراط القدرة على
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 244 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء